____________________
الثاني: السواك، كما ذكره غير واحد. لما في مرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: " أكل الأشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلا يورث البخر " (1).
الثالث: الاستنجاء باليمين - كما ذكره غير واحد، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية من أنه لا يجوز " - ففي موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: " قال: البول قائما من غير علة من الجفا، والاستنجاء باليمين من الجفا " (2)، وفي مرسل يونس عنه عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه " (3).
ويلزم حمله على الكراهة، لا لضعف سنده، لما تقدم في تحديد الكر من حجية مراسيل يونس " بل لظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز، بنحو لا يبعد لأجله حمل عدم الجواز في الهداية والنهاية وعن المقنعة وعن المهذب على الكراهة. مضافا إلى ما تقدم في نظائره.
وفي مرسلتي الكليني والصدوق (4) ارتفاع الكراهة إذا كانت باليسار علة.
وينبغي أن يلحق بالاستنجاء الاستبراء، لما يأتي من كراهة مس الذكر باليمين. ولما ورد في روايات العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من أن يده اليمنى كانت لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء.
الرابع: أن يمس ذكره بيمينه. لمرسل الصدوق: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " (5).
ولا يبعد إلغاء خصوصية البول، وأن ذكره لأنه مظنة المس، فيكره المس ولو في غير حال الخلوة.
الخامس: أن يكون في يده التي يستنجي بها خاتم عليه اسم الله تعالى، كما صرح به جماعة كثيرة. لجملة من النصوص، كخبر الحسين عن أبي الحسين الثاني عليه السلام: " قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه
الثالث: الاستنجاء باليمين - كما ذكره غير واحد، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية من أنه لا يجوز " - ففي موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: " قال: البول قائما من غير علة من الجفا، والاستنجاء باليمين من الجفا " (2)، وفي مرسل يونس عنه عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه " (3).
ويلزم حمله على الكراهة، لا لضعف سنده، لما تقدم في تحديد الكر من حجية مراسيل يونس " بل لظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز، بنحو لا يبعد لأجله حمل عدم الجواز في الهداية والنهاية وعن المقنعة وعن المهذب على الكراهة. مضافا إلى ما تقدم في نظائره.
وفي مرسلتي الكليني والصدوق (4) ارتفاع الكراهة إذا كانت باليسار علة.
وينبغي أن يلحق بالاستنجاء الاستبراء، لما يأتي من كراهة مس الذكر باليمين. ولما ورد في روايات العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من أن يده اليمنى كانت لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء.
الرابع: أن يمس ذكره بيمينه. لمرسل الصدوق: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " (5).
ولا يبعد إلغاء خصوصية البول، وأن ذكره لأنه مظنة المس، فيكره المس ولو في غير حال الخلوة.
الخامس: أن يكون في يده التي يستنجي بها خاتم عليه اسم الله تعالى، كما صرح به جماعة كثيرة. لجملة من النصوص، كخبر الحسين عن أبي الحسين الثاني عليه السلام: " قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه