____________________
الساتر، فيلزم حمل التعري المنهي عنه فيه على التعري مع عدم الاستتار.
ونصوص المئزر حيث كانت ظاهرة في الحرمة وخصصت بوجود الناظر فلا مجال لاستفادة الكراهة منها مع عدمه.
ثم إنه لا وجه لتخصيص ذلك بالغائط بعد ورود بعض النصوص المتقدمة في البول وقرب فهم عدم الخصوصية للغائط من غيرها.
(1) كما هو المتيقن من بعض النصوص المتقدمة وغيرها.
(2) كما صرح به غير واحد. بل في المعتبر وعن الذكرى والمفاتيح أن عليه اتفاق الأصحاب.
ويقتضيه ما عن المقنعة: " إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا سنة من سنن النبي (ص) (1) وما عن الجعفريات بسنده عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله... كان إذا أراد الكنيف غطى رأسه " (2).
وعلله في الفقيه بالاقرار بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب، وفي محكي المقنعة بأنه يأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وبأن فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه.
وهذه التعليلات كما ترى، إذ لم نعثر على ما تضمنها من النصوص، لتكون شرعية تعبدية. كما أنها ليست عرفية، كيف ولا إشكال في عدم كون تغطية الرأس بمثل العمامة والقلنسوة من مظاهر الحياء أو الاقرار بالعيب.
كما أن طريق وصول الرائحة الأنف لا الرأس. إلا أن يريدوا بالرأس ما يقابل الجسد، لا ما يقابل الوجه الذي يحده قصاص الشعر، حيث قد يتجه فيه بعض هذه التعاليل. إلا أنه يتوقف على قصد ذلك منه.
مع أن المعنى المذكور لا يناسب مرسل المقنعة، لأن الرأس بالمعنى
ونصوص المئزر حيث كانت ظاهرة في الحرمة وخصصت بوجود الناظر فلا مجال لاستفادة الكراهة منها مع عدمه.
ثم إنه لا وجه لتخصيص ذلك بالغائط بعد ورود بعض النصوص المتقدمة في البول وقرب فهم عدم الخصوصية للغائط من غيرها.
(1) كما هو المتيقن من بعض النصوص المتقدمة وغيرها.
(2) كما صرح به غير واحد. بل في المعتبر وعن الذكرى والمفاتيح أن عليه اتفاق الأصحاب.
ويقتضيه ما عن المقنعة: " إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا سنة من سنن النبي (ص) (1) وما عن الجعفريات بسنده عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله... كان إذا أراد الكنيف غطى رأسه " (2).
وعلله في الفقيه بالاقرار بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب، وفي محكي المقنعة بأنه يأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وبأن فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه.
وهذه التعليلات كما ترى، إذ لم نعثر على ما تضمنها من النصوص، لتكون شرعية تعبدية. كما أنها ليست عرفية، كيف ولا إشكال في عدم كون تغطية الرأس بمثل العمامة والقلنسوة من مظاهر الحياء أو الاقرار بالعيب.
كما أن طريق وصول الرائحة الأنف لا الرأس. إلا أن يريدوا بالرأس ما يقابل الجسد، لا ما يقابل الوجه الذي يحده قصاص الشعر، حيث قد يتجه فيه بعض هذه التعاليل. إلا أنه يتوقف على قصد ذلك منه.
مع أن المعنى المذكور لا يناسب مرسل المقنعة، لأن الرأس بالمعنى