____________________
(1) لما كان وجوب الغسل مختصا بالظاهر فلا فائدة في ذكر المتعارف، لعدم وجوب إزالة الوسخ عن الباطن وإن زاد على المتعارف.
وكيف كان فقد جزم في المعتبر والقواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والمقاصد العلية بوجوب إزالة الوسخ، وجعله في المنتهى الأقرب.
لكن قال: " ويمكن أن يقال: إنه ساتر عادة، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه، ولما لم يبين دل على عدم الوجوب. ولأنه يستر عادة، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه "، والثاني بظاهره قياس مع الفارق، لأن الشعر ساتر طبيعي، والوسخ أجنبي.
وأما الأول فقد دفعه في جامع المقاصد بأنه يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
ولا يخفى أن صلوح العموم المذكور للبيان موقوف على عدم كون العادة بالنحو الموجب للغفلة عن وجوب إزالته، بنحو تكون السيرة على عدمها، وإلا لم ينفع العموم واحتاج إلى البيان الخاص وكشف عدمه عن تخصيص العموم المذكور.
ومنه يظهر حال ما عن الاسترآبادي من تأييد عدم وجوب الإزالة بما دل على استحباب إطالة الأظفار للمرأة (1)، لأنها مظنة اجتماع الوسخ.
هذا، وقد استبعد سيدنا المصنف قدس سره ثبوت العادة، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم ويكون طرف الإصبع، وثبوت العادة على وجود الوسخ فيه ممنوع.
ويشكل: بأن تخصيص الظاهر بطرف الإصبع ممنوع، بل الظاهر شموله لما
وكيف كان فقد جزم في المعتبر والقواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والمقاصد العلية بوجوب إزالة الوسخ، وجعله في المنتهى الأقرب.
لكن قال: " ويمكن أن يقال: إنه ساتر عادة، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه، ولما لم يبين دل على عدم الوجوب. ولأنه يستر عادة، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه "، والثاني بظاهره قياس مع الفارق، لأن الشعر ساتر طبيعي، والوسخ أجنبي.
وأما الأول فقد دفعه في جامع المقاصد بأنه يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
ولا يخفى أن صلوح العموم المذكور للبيان موقوف على عدم كون العادة بالنحو الموجب للغفلة عن وجوب إزالته، بنحو تكون السيرة على عدمها، وإلا لم ينفع العموم واحتاج إلى البيان الخاص وكشف عدمه عن تخصيص العموم المذكور.
ومنه يظهر حال ما عن الاسترآبادي من تأييد عدم وجوب الإزالة بما دل على استحباب إطالة الأظفار للمرأة (1)، لأنها مظنة اجتماع الوسخ.
هذا، وقد استبعد سيدنا المصنف قدس سره ثبوت العادة، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم ويكون طرف الإصبع، وثبوت العادة على وجود الوسخ فيه ممنوع.
ويشكل: بأن تخصيص الظاهر بطرف الإصبع ممنوع، بل الظاهر شموله لما