(مسألة 53): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلى التيمم (2).
(مسألة 54): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (3) بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (2)،
____________________
(1) إما لأن الخوف هو موضوع الاجزاء ثبوتا، أو لأنه طريق إلى الضرر الذي هو الموضوع ويأتي الكلام في ذلك في المسألة التاسعة والخمسين إن شاء الله تعالى.
(2) لاختصاص بعض نصوص الجبيرة وانصراف الباقي إلى كون المانع هو لزوم الضرر من نزع الجبيرة أو من إيصال الماء إلى ما تحتها، بل ظاهر صحيحي الحلبي وكليب (1) الاختصاص بذلك، فيتعين الرجوع في الفرض لعموم ما دل على مشروعية التيمم بتعذر الوضوء، بناء على شموله للتعذر من جهة ضيق الوقت، وإن كان لا يخلو عن إشكال والكلام فيه موكول لمبحث التيمم.
(3) مقتضى صدر الكلام أن المراد استحالة الدواء، إلا أن مقتضى قوله:
" بحيث لا يصدق عليه الدم " كون المراد استحالة الدم.
وهو الذي يقتضيه الحكم، لوضوح أنه مع استحالة الدم يمكن تطهير الظاهر، أما استحالة الدواء فلا أثر لها مع بقاء الدم، لتعذر التطهير.
(4) يعني: بعد تطهيره بسبب اختلاطه بالدم قبل استحالته:
(2) لاختصاص بعض نصوص الجبيرة وانصراف الباقي إلى كون المانع هو لزوم الضرر من نزع الجبيرة أو من إيصال الماء إلى ما تحتها، بل ظاهر صحيحي الحلبي وكليب (1) الاختصاص بذلك، فيتعين الرجوع في الفرض لعموم ما دل على مشروعية التيمم بتعذر الوضوء، بناء على شموله للتعذر من جهة ضيق الوقت، وإن كان لا يخلو عن إشكال والكلام فيه موكول لمبحث التيمم.
(3) مقتضى صدر الكلام أن المراد استحالة الدواء، إلا أن مقتضى قوله:
" بحيث لا يصدق عليه الدم " كون المراد استحالة الدم.
وهو الذي يقتضيه الحكم، لوضوح أنه مع استحالة الدم يمكن تطهير الظاهر، أما استحالة الدواء فلا أثر لها مع بقاء الدم، لتعذر التطهير.
(4) يعني: بعد تطهيره بسبب اختلاطه بالدم قبل استحالته: