____________________
الإجماع ما ذكرناه، غير بعيدة.
وربما يرجع إليها ما في المدارك من أن المتيقن هو الوجوب المقدمي.
وكيف كان، فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة بعد إمكان تنزيل غيرها عليها، وعدم وضوح قيام إجماع مخالف لها صالح لأن يرفع به اليد عنها. فلاحظ.
(1) قال في الحدائق: " ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هنا، لدخوله في محل الفرض - كما علله البعض - أو أنه من توابع اليد - كما علله آخر - وقد عرفت ما فيه ".
ويظهر من التعليلين أن مرادهم الجمع بين الشعر والبشرة، وهو الذي استظهره شيخنا الأعظم قدس سره وغيره.
وكأن الوجه فيه ما تقدم في المسألة الثانية في توجيه وجوب غسل الشعر الذي لا يصدق فيه الإحاطة، أو ما تقدم في وجه وجوب غسل ما تحت المرفق من الزوائد، بناء على شموله للشعر، كما يظهر من بعضهم.
ويظهر ضعف ذلك مما تقدم من ظهور إطلاقات الأدلة في كفاية غسل اليد الظاهر في عدم شمول ذلك مما هو من سنخ النابت فيها.
نعم، قد يدعى كفاية غسله إذا تكاثف، كما في الوجه، وفي مفتاح الكرامة أنه الذي يستفاد من مطاوي بعض الكلمات، بل هو المنقول عن محكي كاشف الغطاء، ومال إليه في المستند، خلافا لما عن المحقق الثاني وجماعة من لزوم غسل البشرة.
وقد يوجه الأول..
تارة: بما تضمن لزوم غسل الظهر. ويظهر ضعفه مما تقدم في غسل الوجه.
وربما يرجع إليها ما في المدارك من أن المتيقن هو الوجوب المقدمي.
وكيف كان، فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة بعد إمكان تنزيل غيرها عليها، وعدم وضوح قيام إجماع مخالف لها صالح لأن يرفع به اليد عنها. فلاحظ.
(1) قال في الحدائق: " ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هنا، لدخوله في محل الفرض - كما علله البعض - أو أنه من توابع اليد - كما علله آخر - وقد عرفت ما فيه ".
ويظهر من التعليلين أن مرادهم الجمع بين الشعر والبشرة، وهو الذي استظهره شيخنا الأعظم قدس سره وغيره.
وكأن الوجه فيه ما تقدم في المسألة الثانية في توجيه وجوب غسل الشعر الذي لا يصدق فيه الإحاطة، أو ما تقدم في وجه وجوب غسل ما تحت المرفق من الزوائد، بناء على شموله للشعر، كما يظهر من بعضهم.
ويظهر ضعف ذلك مما تقدم من ظهور إطلاقات الأدلة في كفاية غسل اليد الظاهر في عدم شمول ذلك مما هو من سنخ النابت فيها.
نعم، قد يدعى كفاية غسله إذا تكاثف، كما في الوجه، وفي مفتاح الكرامة أنه الذي يستفاد من مطاوي بعض الكلمات، بل هو المنقول عن محكي كاشف الغطاء، ومال إليه في المستند، خلافا لما عن المحقق الثاني وجماعة من لزوم غسل البشرة.
وقد يوجه الأول..
تارة: بما تضمن لزوم غسل الظهر. ويظهر ضعفه مما تقدم في غسل الوجه.