____________________
على أنه لو فرض عدم غلبته له مع المماثلة فليكن الصحيح دليلا على الاكتفاء بحصول الغلبة في مجموع المرتين وعدم اعتبار حصولها في كل منهما، فإن ذلك أولى من جعله دليلا على كفاية المرة والخروج به عن إطلاقات التعدد.
وأما الأولوية التي تقدمت عن العلامة قدس سره فهي ممنوعة بعد وجود القول بكفاية المرة في أكثر النجاسات - ومنها الغائط - مع وجوب التعدد في البول في غير المقام.
بل مقتضى الاكتفاء بغير الماء في الغائط دون البول أشدية نجاسته من نجاسة الغائط.
هذا، والمصرح به في كلام جمع تحديد الماء بمثلي ما على الحشفة، عملا بحديث نشيط بن صالح المتقدم.
وقد يستشكل فيه..
تارة: بضعف سنده، فقد وقع الكلام منهم في غير واحد من رجاله، بل لم أعثر على من وصفه بالصحة.
وأخرى: بعدم إمكان الالتزام بظاهره، إذ كثيرا ما يكون بلل الحشفة خفيفا، ومثلاه من الماء لا يبلغ ربع قطرة، فلا يصلح للصب مرة، فضلا عن مرتين، ولا يتحقق به الغسل الذي تضمنته النصوص.
وثالثة: بمعارضته بحديثه الآخر عنه عليه السلام: " يجزي من البول أن يغسله بمثله " (1) المعتضد بمرسل الكليني: " وروي أنه يجزي أن يغسله بمثله إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (2).
ولعله لذا أهمل جماعة التحديد بذلك، بل أطلقوا اعتبار الغسل، كما في الوسيلة واللمعتين والانتصار وعن جمل السيد والشيخ والكافي والسرائر والموجز وغيرها.
وإن لم يبعد كون مراد غير واحد بيان الفرق بين الغائط والبول بلزوم الماء
وأما الأولوية التي تقدمت عن العلامة قدس سره فهي ممنوعة بعد وجود القول بكفاية المرة في أكثر النجاسات - ومنها الغائط - مع وجوب التعدد في البول في غير المقام.
بل مقتضى الاكتفاء بغير الماء في الغائط دون البول أشدية نجاسته من نجاسة الغائط.
هذا، والمصرح به في كلام جمع تحديد الماء بمثلي ما على الحشفة، عملا بحديث نشيط بن صالح المتقدم.
وقد يستشكل فيه..
تارة: بضعف سنده، فقد وقع الكلام منهم في غير واحد من رجاله، بل لم أعثر على من وصفه بالصحة.
وأخرى: بعدم إمكان الالتزام بظاهره، إذ كثيرا ما يكون بلل الحشفة خفيفا، ومثلاه من الماء لا يبلغ ربع قطرة، فلا يصلح للصب مرة، فضلا عن مرتين، ولا يتحقق به الغسل الذي تضمنته النصوص.
وثالثة: بمعارضته بحديثه الآخر عنه عليه السلام: " يجزي من البول أن يغسله بمثله " (1) المعتضد بمرسل الكليني: " وروي أنه يجزي أن يغسله بمثله إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (2).
ولعله لذا أهمل جماعة التحديد بذلك، بل أطلقوا اعتبار الغسل، كما في الوسيلة واللمعتين والانتصار وعن جمل السيد والشيخ والكافي والسرائر والموجز وغيرها.
وإن لم يبعد كون مراد غير واحد بيان الفرق بين الغائط والبول بلزوم الماء