(مسألة 43): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (2)، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح (3)
____________________
(1) بلا إشكال، ويقتضيه صحيح ابن الحجاج المتضمن غسل ما يصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر (1)، وصحيحا الحلبي وابن سنان المتضمنان غسل ما حول الجرح (2).
بل هو مقتضى العمومات المتضمنة لاستيعاب الغسل والمسح التي كان مقتضى الجمع بينها وبين نصوص الجبائر بدليتها عما تحتها لا غير.
(2) كما صرح به في المنتهى وغيره، لأنه المتيقن من نصوص المقام، لوضوح أن الجبيرة والعصابة ونحوهما لا توضع على خصوص موضع الآفة، بل تتعدى عنه، خصوصا في الجبائر قال في المنتهى: " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر ".
نعم، قد يدعى وجوب غسل ما تحت الجبيرة من الصحيح أو مسحه مع إمكانه برفع الجبيرة أو بدونه، لانصراف نصوص المقام بحكم كون البدلية اضطرارية عن هذه الصورة.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر صحيح الحلبي جواز المسح على الخرقة مع إمكان إزالتها إذا أضر الماء بالقرحة، وهو مستلزم للعفو عن غسل ما يستر بها من الصحيح (3) لما أشرنا إليه هناك من قصور إطلاقات الجبائر بقرينة الاضطرار عن صورة إمكان غسل المقدار المستور.
بل هو مقتضى العمومات المتضمنة لاستيعاب الغسل والمسح التي كان مقتضى الجمع بينها وبين نصوص الجبائر بدليتها عما تحتها لا غير.
(2) كما صرح به في المنتهى وغيره، لأنه المتيقن من نصوص المقام، لوضوح أن الجبيرة والعصابة ونحوهما لا توضع على خصوص موضع الآفة، بل تتعدى عنه، خصوصا في الجبائر قال في المنتهى: " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر ".
نعم، قد يدعى وجوب غسل ما تحت الجبيرة من الصحيح أو مسحه مع إمكانه برفع الجبيرة أو بدونه، لانصراف نصوص المقام بحكم كون البدلية اضطرارية عن هذه الصورة.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر صحيح الحلبي جواز المسح على الخرقة مع إمكان إزالتها إذا أضر الماء بالقرحة، وهو مستلزم للعفو عن غسل ما يستر بها من الصحيح (3) لما أشرنا إليه هناك من قصور إطلاقات الجبائر بقرينة الاضطرار عن صورة إمكان غسل المقدار المستور.