____________________
وقد ظهر بذلك أنه لا مجال لما يظهر من بعض مشايخنا من الاستدلال على عدم جواز النكس بتسالم الفقهاء ممن عدا المرتضى على ذلك، وسيرة الشيعة على الالتزام به على نحو الوجوب وأخذهم له خلفا عن سلف من غير نكير، مع أن مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به لا يخفى عادة.
لاندفاعه: بظهور عدم التسالم من الفقهاء بعد ما تقدم، وعدم وضوح التزام الشيعة به من الصدر الأول بانين على وجوبه، بل غاية الأمر التزامهم به في الجملة للوجوب أو للاحتياط أو الاستحباب. فلا بد من النظر في بقية أدلة المسألة.
وقد يستدل على وجوب البدء بالأعلى...
تارة: بالنصوص الكثيرة الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة في غسل الوجه من أعلاه، ففي صحيح زرارة: " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته " (1) وفي صحيحه الآخر: " فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا " (2)، وفي الثالث: " فأخذ كفا من ماء فاسدله على وجهه [من أعلى الوجه] ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا " (3)، وفي صحيح محمد بن مسلم: " فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله " (4).
وفي مرسل العياشي عن زرارة وبكير: " فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته فغسل وجهه بها " (5).
وأخرى: بما في الفقيه قال: " وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (6)، ونحوه في الناصريات، ونسبه في الانتصار والغنية إلى رواية العامة، وفي المعتبر والمنتهى وعن الذكرى أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك بعد ما أكمل وضوءه، وفي الخلاف أنه قاله بعد ما علم الأعرابي الوضوء. فإنه بضميمة عدم
لاندفاعه: بظهور عدم التسالم من الفقهاء بعد ما تقدم، وعدم وضوح التزام الشيعة به من الصدر الأول بانين على وجوبه، بل غاية الأمر التزامهم به في الجملة للوجوب أو للاحتياط أو الاستحباب. فلا بد من النظر في بقية أدلة المسألة.
وقد يستدل على وجوب البدء بالأعلى...
تارة: بالنصوص الكثيرة الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة في غسل الوجه من أعلاه، ففي صحيح زرارة: " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته " (1) وفي صحيحه الآخر: " فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا " (2)، وفي الثالث: " فأخذ كفا من ماء فاسدله على وجهه [من أعلى الوجه] ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا " (3)، وفي صحيح محمد بن مسلم: " فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله " (4).
وفي مرسل العياشي عن زرارة وبكير: " فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته فغسل وجهه بها " (5).
وأخرى: بما في الفقيه قال: " وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (6)، ونحوه في الناصريات، ونسبه في الانتصار والغنية إلى رواية العامة، وفي المعتبر والمنتهى وعن الذكرى أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك بعد ما أكمل وضوءه، وفي الخلاف أنه قاله بعد ما علم الأعرابي الوضوء. فإنه بضميمة عدم