____________________
ولا يخفى أنه لو تم ما ذكره كان الدوران في المقام بين تحريم الاستقبال تعيينا وعدمه لا غير، الذي لا إشكال معه في الرجوع للبراءة، إذ يلغو تحريم الاستقبال والاستدبار تخييرا مع تعذر الجمع بينهما.
نعم، الظاهر عدم تمامية ما ذكره، إذ لو تم الاجماع فالمعلوم من حال المجمعين ذهابهم إلى تمامية ملاك الحرمة تعيينا في كل من الأمرين، حتى في حال تعذر اجتنابهما معا، فليس الشك في الجعل، بل في صلوح متابعة كل من الجعلين للعذر عن امتثال الآخر، وحيث يعلم بكون متابعة محتمل الأهمية عذرا عن الآخر، ولا يعلم العكس، تعين التحفظ على محتمل الأهمية عقلا للشك في وجود العذر المسوغ لمخالفته، كما لو احتمل العجز عنه. فلاحظ وتمام الكلام في مباحث التزاحم.
وقد ظهر مما تقدم الوجه فيما في المدارك والجواهر من تقديم ستر العورة عن الناظر، عند الدوران بين كشفها وبين الاستقبال أو الاستدبار، وفي المسالك أنه الأولى، فإن الرجوع لنصوص الستر ومرتكزات المتشرعة إن لم يوجب القطع بأهميته فلا أقل من احتمالها.
(1) يعني: بنحو يتعذر معه الاحتياط، بأن تردد بين تمام نقاط الدائرة أو بين نقاط نصفها.
(2) بناء على حرمة الاستقبال والاستدبار حاله، أما بناء على الكراهة فيرجح ترك التخلي لا غير.
(3) تجنبا عن احتمال مخالفة التكليف بالإجمال من دون مسوغ.
(4) ولو بالرجوع للأمارات الخاصة، ومنها التحري، كما سبق في الفرع الثالث.
(5) وإلا وجب حذرا من مخالفة العلم الإجمالي المذكور. والمراد بعدم
نعم، الظاهر عدم تمامية ما ذكره، إذ لو تم الاجماع فالمعلوم من حال المجمعين ذهابهم إلى تمامية ملاك الحرمة تعيينا في كل من الأمرين، حتى في حال تعذر اجتنابهما معا، فليس الشك في الجعل، بل في صلوح متابعة كل من الجعلين للعذر عن امتثال الآخر، وحيث يعلم بكون متابعة محتمل الأهمية عذرا عن الآخر، ولا يعلم العكس، تعين التحفظ على محتمل الأهمية عقلا للشك في وجود العذر المسوغ لمخالفته، كما لو احتمل العجز عنه. فلاحظ وتمام الكلام في مباحث التزاحم.
وقد ظهر مما تقدم الوجه فيما في المدارك والجواهر من تقديم ستر العورة عن الناظر، عند الدوران بين كشفها وبين الاستقبال أو الاستدبار، وفي المسالك أنه الأولى، فإن الرجوع لنصوص الستر ومرتكزات المتشرعة إن لم يوجب القطع بأهميته فلا أقل من احتمالها.
(1) يعني: بنحو يتعذر معه الاحتياط، بأن تردد بين تمام نقاط الدائرة أو بين نقاط نصفها.
(2) بناء على حرمة الاستقبال والاستدبار حاله، أما بناء على الكراهة فيرجح ترك التخلي لا غير.
(3) تجنبا عن احتمال مخالفة التكليف بالإجمال من دون مسوغ.
(4) ولو بالرجوع للأمارات الخاصة، ومنها التحري، كما سبق في الفرع الثالث.
(5) وإلا وجب حذرا من مخالفة العلم الإجمالي المذكور. والمراد بعدم