____________________
نعم، صحيح الحلبي قد تضمن اشتراط الضرر، وصحيح كليب قد تضمن اشتراط الخوف. وقد تقدم في آخر الكلام في أحكام التقية أن مقتضى الجمع العرفي بين هذين اللسانين في مقام الاجزاء تقديم الثاني.
فراجع.
(1) كما في القواعد وجامع المقاصد وغيرهما، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه، لكن في ثبوت الإجماع الحجة بذلك إشكال، بل منع، بعد إناطة جمع منهم الحكم بخوف الضرر أو تعذر النزع.
وأما النصوص فيشكل استفادة ذلك منها. أما ما تضمن عنوان الضرر أو خوفه فظاهر. وأما ما أطلق فيه الجبائر فلانصرافه أو اختصاصه بصورة لزوم الضرر أو الحرج بنزعها أو باستعمال الماء، لأنه المناسب لها دون ما يتعذر معه التطهير فقط، حيث لا دخل فيه لعنوان الجبائر وإن قارنها، كما يشير إليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته " (1).
وكذا بعض نصوص الجبائر الخاصة لاختصاص مواردها بذلك، كرواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة وصحيحي الوشا المتضمنين للمسح على الدواء.
ومثلها ما تضمن عدم غسل الجرح، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله " (2)،
فراجع.
(1) كما في القواعد وجامع المقاصد وغيرهما، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه، لكن في ثبوت الإجماع الحجة بذلك إشكال، بل منع، بعد إناطة جمع منهم الحكم بخوف الضرر أو تعذر النزع.
وأما النصوص فيشكل استفادة ذلك منها. أما ما تضمن عنوان الضرر أو خوفه فظاهر. وأما ما أطلق فيه الجبائر فلانصرافه أو اختصاصه بصورة لزوم الضرر أو الحرج بنزعها أو باستعمال الماء، لأنه المناسب لها دون ما يتعذر معه التطهير فقط، حيث لا دخل فيه لعنوان الجبائر وإن قارنها، كما يشير إليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته " (1).
وكذا بعض نصوص الجبائر الخاصة لاختصاص مواردها بذلك، كرواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة وصحيحي الوشا المتضمنين للمسح على الدواء.
ومثلها ما تضمن عدم غسل الجرح، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله " (2)،