____________________
فإن قيل بالأول، تعينت الصحة، لفرض القصد إلى الماهية المذكورة وقصد التقرب بها، وإن أخطأ المكلف في اعتقاد الخصوصية الفردية على خلاف ما هي عليه.
وإن قيل بالثاني، تعين البطلان، لعدم القصد للماهية المشروعة ذات الأثر الخاص، بل للماهية الأخرى المفروض عدم مشروعيتها، فهو كما لو قصد الغسل بغسل أعضاء الوضوء، حيث لا يقع وضوءا وإن لم يكن عليه غسل.
هذا، وظاهر النصوص الأول، لانصرافه من التعبير عن التجديدي بالوضوء على الوضوء، وبالطهر على الطهر، بل هو الظاهر من فرض التجديد، إذ لا يجدد الشئ إلا بمثله، ونسبة التجديد إليه لا تكون إلا بلحاظ بقاء أثره وتأكده، بل سبر جميع النصوص (1) يشرف بالناظر فيها على القطع بذلك، فلاحظ.
(1) لا ينبغي التأمل في ذلك، لوضوح أن الوضوء بتمامه عبادة موقوفة على النية.
نعم، لما كان مراد بعض الأصحاب بالنية ما يساوق الإخطار، واستمراره متعسر أو متعذر، فقد جعلوا محلها مقارنا لأول العمل، واكتفوا في غيره باستدامتها حكما، مع خلافهم في تفسير الاستدامة الحكمية، حيث فسرت في كلام جماعة كثيرة - بل يظهر من محكي بعضهم دعوى الإجماع عليه - بعدم الانتقال - إلى نية أخرى تنافيها - كما في المبسوط والمعتبر والمنتهى وكثير غيرها - وفسرت في الغنية ومحكي السرائر بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها، مدعيا عليه في الأول الإجماع، وفسرها الشهيد في محكي الذكرى بالبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، وعن قواعده عن بعض تفسيرها بتجديد العزم كلما ذكر.
وظاهر بعضهم أن الاختلاف بين هذه الوجوه عملي.
وإن قيل بالثاني، تعين البطلان، لعدم القصد للماهية المشروعة ذات الأثر الخاص، بل للماهية الأخرى المفروض عدم مشروعيتها، فهو كما لو قصد الغسل بغسل أعضاء الوضوء، حيث لا يقع وضوءا وإن لم يكن عليه غسل.
هذا، وظاهر النصوص الأول، لانصرافه من التعبير عن التجديدي بالوضوء على الوضوء، وبالطهر على الطهر، بل هو الظاهر من فرض التجديد، إذ لا يجدد الشئ إلا بمثله، ونسبة التجديد إليه لا تكون إلا بلحاظ بقاء أثره وتأكده، بل سبر جميع النصوص (1) يشرف بالناظر فيها على القطع بذلك، فلاحظ.
(1) لا ينبغي التأمل في ذلك، لوضوح أن الوضوء بتمامه عبادة موقوفة على النية.
نعم، لما كان مراد بعض الأصحاب بالنية ما يساوق الإخطار، واستمراره متعسر أو متعذر، فقد جعلوا محلها مقارنا لأول العمل، واكتفوا في غيره باستدامتها حكما، مع خلافهم في تفسير الاستدامة الحكمية، حيث فسرت في كلام جماعة كثيرة - بل يظهر من محكي بعضهم دعوى الإجماع عليه - بعدم الانتقال - إلى نية أخرى تنافيها - كما في المبسوط والمعتبر والمنتهى وكثير غيرها - وفسرت في الغنية ومحكي السرائر بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها، مدعيا عليه في الأول الإجماع، وفسرها الشهيد في محكي الذكرى بالبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، وعن قواعده عن بعض تفسيرها بتجديد العزم كلما ذكر.
وظاهر بعضهم أن الاختلاف بين هذه الوجوه عملي.