(مسألة 64): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل (3)
____________________
نعم، لو تعذر أداء الواجب ببقية الماء لحقه حكم الاغتراف الدفعي.
ونظير ذلك يجري في الضرر لو فرض حصوله بصب الماء على الأعضاء، دون إمراره بعد ذلك عليها باليد.
(1) لعدم تحقق الامتثال بعد فرض عدم الأمر الممتثل.
نعم، لو قصد امتثال الأمر الفعلي بالصلاة وإن كان قضائيا، صح الوضوء.
ودعوى: أن الأمر القضائي ليس فعليا حين الوضوء، لفرض عدم خروج الوقت، وإنما يكون فعليا بعد ذلك فلا يمكن قصده حين الوضوء.
مدفوعة: بأن مقتضى الجمع بين دليلي الأداء والقضاء أخذ خصوصية الوقت بنحو تعدد المطلوب، مع كون أصل المطلوب في الوقت وخارجه بأمر واحد، فيمكن قصد امتثال الأمر المذكور بالوضوء.
نعم، في فرض إمكان الأداء بالتيمم فبناء على مشروعيته يكون واجبا، فتمتنع معه فعلية الأمر المذكور ويتعين التقرب بالملاك. ويأتي في المسألة الواحدة والسبعين تقريب صحة الوضوء مطلقا، كما يأتي نظير هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من مباحث غسل الجنابة، مع التعرض لما ينفع في المقام.
(2) بناء على وجوب التيمم للصلاة التي ضاق وقتها يكون الوضوء للغايات المذكورة مزاحما للواجب المذكور، فيسقط الأمر به، ويتعين حينئذ قصد ملاك الأمر بالغايات المذكورة، لا قصد الأمر الفعلي بها.
(3) حيث تقدم اشتراط عدم الحائل عند التعرض لأفعال الوضوء.
ونظير ذلك يجري في الضرر لو فرض حصوله بصب الماء على الأعضاء، دون إمراره بعد ذلك عليها باليد.
(1) لعدم تحقق الامتثال بعد فرض عدم الأمر الممتثل.
نعم، لو قصد امتثال الأمر الفعلي بالصلاة وإن كان قضائيا، صح الوضوء.
ودعوى: أن الأمر القضائي ليس فعليا حين الوضوء، لفرض عدم خروج الوقت، وإنما يكون فعليا بعد ذلك فلا يمكن قصده حين الوضوء.
مدفوعة: بأن مقتضى الجمع بين دليلي الأداء والقضاء أخذ خصوصية الوقت بنحو تعدد المطلوب، مع كون أصل المطلوب في الوقت وخارجه بأمر واحد، فيمكن قصد امتثال الأمر المذكور بالوضوء.
نعم، في فرض إمكان الأداء بالتيمم فبناء على مشروعيته يكون واجبا، فتمتنع معه فعلية الأمر المذكور ويتعين التقرب بالملاك. ويأتي في المسألة الواحدة والسبعين تقريب صحة الوضوء مطلقا، كما يأتي نظير هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من مباحث غسل الجنابة، مع التعرض لما ينفع في المقام.
(2) بناء على وجوب التيمم للصلاة التي ضاق وقتها يكون الوضوء للغايات المذكورة مزاحما للواجب المذكور، فيسقط الأمر به، ويتعين حينئذ قصد ملاك الأمر بالغايات المذكورة، لا قصد الأمر الفعلي بها.
(3) حيث تقدم اشتراط عدم الحائل عند التعرض لأفعال الوضوء.