____________________
الكلي هو الايجاب الجزئي لا الكلي.
لكنه يندفع بأن مفاد الاستثناء ليس هو نقيض عموم المستثنى منه في حق المستثنى، كما في المفهوم والمنطوق، كيف والمستثنى بعض أفراد المستثنى منه، بل مفاده إخراج المستثنى عن عموم الحكم الثابت للمستثنى منه المستلزم لثبوت نقيضه له، ومقتضى الإطلاق في المستثنى عموم خروجه عن الحكم المذكور، وثبوت نقيضه له مطلقا.
على أنه لو فرض الاهمال فيه بحسب مدلوله اللفظي فوروده في مقام البيان المستتبع للعمل قرينة على إرادة الإطلاق منه، لأن القضية المهملة والجزئية لا يترتب عليها العمل.
ولذا لا يظن منه قدس سره الالتزام بذلك في الخوف من الثلج الذي تضمنه الخبر أيضا، بل ولا في التقية لو لم ترد النصوص المانعة.
فالظاهر استحكام التعارض بين الخبر والنصوص المذكورة وترجيحه عليها، لما تقدم.
(1) كما قواه في العروة الوثقى، وظاهر الفقيه الهمداني قدس سره المفروغية عنه، حيث ذكر في توجيه النصوص المتقدمة المانعة من التقية في مسح الخفين أن المتوضئ يتمكن من تلبيس الأمر عليهم بإيجاد مسح الرجلين عند اختيار الغسل.
ويكفي فيه قصور أدلة التقية عن ذلك، لظهور إناطة الحكم بها في كونه من سنخ البدل الاضطراري حين الابتلاء بها، فلا مجال له مع المندوحة. مضافا إلى موثق سماعة المتقدم الظاهر في لزوم تحصيل ما هو المستطاع من الواجب الأصلي، ويستفاد من غيره من نصوص الصلاة خلف المخالفين للأمر فيها بالقراءة سرا (1).
لكنه يندفع بأن مفاد الاستثناء ليس هو نقيض عموم المستثنى منه في حق المستثنى، كما في المفهوم والمنطوق، كيف والمستثنى بعض أفراد المستثنى منه، بل مفاده إخراج المستثنى عن عموم الحكم الثابت للمستثنى منه المستلزم لثبوت نقيضه له، ومقتضى الإطلاق في المستثنى عموم خروجه عن الحكم المذكور، وثبوت نقيضه له مطلقا.
على أنه لو فرض الاهمال فيه بحسب مدلوله اللفظي فوروده في مقام البيان المستتبع للعمل قرينة على إرادة الإطلاق منه، لأن القضية المهملة والجزئية لا يترتب عليها العمل.
ولذا لا يظن منه قدس سره الالتزام بذلك في الخوف من الثلج الذي تضمنه الخبر أيضا، بل ولا في التقية لو لم ترد النصوص المانعة.
فالظاهر استحكام التعارض بين الخبر والنصوص المذكورة وترجيحه عليها، لما تقدم.
(1) كما قواه في العروة الوثقى، وظاهر الفقيه الهمداني قدس سره المفروغية عنه، حيث ذكر في توجيه النصوص المتقدمة المانعة من التقية في مسح الخفين أن المتوضئ يتمكن من تلبيس الأمر عليهم بإيجاد مسح الرجلين عند اختيار الغسل.
ويكفي فيه قصور أدلة التقية عن ذلك، لظهور إناطة الحكم بها في كونه من سنخ البدل الاضطراري حين الابتلاء بها، فلا مجال له مع المندوحة. مضافا إلى موثق سماعة المتقدم الظاهر في لزوم تحصيل ما هو المستطاع من الواجب الأصلي، ويستفاد من غيره من نصوص الصلاة خلف المخالفين للأمر فيها بالقراءة سرا (1).