____________________
فلا يكون المسح ببله مسحا ببلل الوضوء، بخلاف ما لو نوى الامتثال بالمستأنف رأسا.
الثاني: لو شك في حصول الجفاف بنى على عدمه، لأخذه شرعا بعنوانه في موضوع المانعية، فيستصحب عدمه.
نعم، بناء على تحديد أمد الفصل الزماني به بلحاظ الحال المتعارف، فإن رجع إلى الشك في تحقق المقدار المتعارف، جرى استصحاب عدمه، وإن رجع إلى الشك في مقدار المتعارف لم يجر الاستصحاب، لكونه من استصحاب المفهوم المردد.
وكذا الحال لو لم يستند الجفاف للفصل، بناء على ما عرفت من تقريب قدح الفصل المستلزم للجفاف تقديرا حينئذ، فيجري الاستصحاب لو شك في تحققه، لا في مقداره، فلاحظ.
الثالث: لا إشكال ظاهرا في أن اشتراط الوضوء بالموالاة بالمعنى المنوط بالجفاف لا يسقط بالتعذر رأسا، فضلا عن التعذر في الوضوء الذي شرع فيه، بل يتعذر الوضوء بتعذرها، وينتقل للتيمم، ولذا لم يشيروا لاستثناء صورة التعذر هنا، وإنما ذكروها في الموالاة، بمعنى المتابعة، كما تقدم.
ويقتضيه إطلاق التعليل في موثق أبي بصير بأن الوضوء لا يبعض.
نعم، تقدم الكلام في جواز استئناف الماء للمسح مع تعذر حفظ ماء الوضوء لحرارة الهواء ونحوها.
لكنه خارج عما نحن فيه، لعدم إخلال الجفاف بالموالاة مع المتابعة العرفية، كما تقدم.
(1) تقدم منه قدس سره في المسألة الخامسة والعشرين تقييد بلل اللحية الذي
الثاني: لو شك في حصول الجفاف بنى على عدمه، لأخذه شرعا بعنوانه في موضوع المانعية، فيستصحب عدمه.
نعم، بناء على تحديد أمد الفصل الزماني به بلحاظ الحال المتعارف، فإن رجع إلى الشك في تحقق المقدار المتعارف، جرى استصحاب عدمه، وإن رجع إلى الشك في مقدار المتعارف لم يجر الاستصحاب، لكونه من استصحاب المفهوم المردد.
وكذا الحال لو لم يستند الجفاف للفصل، بناء على ما عرفت من تقريب قدح الفصل المستلزم للجفاف تقديرا حينئذ، فيجري الاستصحاب لو شك في تحققه، لا في مقداره، فلاحظ.
الثالث: لا إشكال ظاهرا في أن اشتراط الوضوء بالموالاة بالمعنى المنوط بالجفاف لا يسقط بالتعذر رأسا، فضلا عن التعذر في الوضوء الذي شرع فيه، بل يتعذر الوضوء بتعذرها، وينتقل للتيمم، ولذا لم يشيروا لاستثناء صورة التعذر هنا، وإنما ذكروها في الموالاة، بمعنى المتابعة، كما تقدم.
ويقتضيه إطلاق التعليل في موثق أبي بصير بأن الوضوء لا يبعض.
نعم، تقدم الكلام في جواز استئناف الماء للمسح مع تعذر حفظ ماء الوضوء لحرارة الهواء ونحوها.
لكنه خارج عما نحن فيه، لعدم إخلال الجفاف بالموالاة مع المتابعة العرفية، كما تقدم.
(1) تقدم منه قدس سره في المسألة الخامسة والعشرين تقييد بلل اللحية الذي