____________________
وظهور تنبيه الراوي عليه بالخصوص - كما في الصحيح الثاني والثالث على نسخة - في أنه فهمه منه. بل ظاهر اهتمام الإمام عليه السلام بحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله التعريض بالعامة في وضوئهم منكوسا، كما قد يرشد إلى ذلك خبر علي بن يقطين المشهور (1) للتنبيه فيه على عدم النكس حين أمره بالوضوء المشروع بعد ذهاب الخوف عنه.
لكن فيه: أنه يكفي في غرض الإمام عليه السلام من الحكاية التنبيه على تخفيف الوضوء بالاكتفاء بالمرة والغرفة الواحدة ومسح الرجلين، والاقتصار على الأعضاء الخمسة، وهي الأمور التي يظهر من هذه النصوص على كثرتها الاهتمام بها. ولا ينحصر غرضه بالتعريض بالعامة في خصوص النكس، بل لا معنى له بناء على ما حكي عنهم من استحباب البدء بالأعلى في الوجه.
وتنبيه الراوي على ذلك لا يشهد بفهمه الوجوب، بل قد يكون لفهمه الاستحباب، أو لبيان الاكتفاء بغسل مقدم الوجه باسدال الماء وكفاية استيعاب الماء له به من دون حاجة إلى مسح آخر.
وخبر علي بن يقطين لا يدل على أن الغرض من النصوص البيانية التعريض بالعامة في النكس، وإنما يدل على اختلافنا معهم فيه.
بل حيث كان مختصا بالنكس في اليدين فقد يظهر منه عدم المنع من النكس في الوجه - كما تقدم منا نظيره في كلمات بعض الأصحاب - أو اتفاقنا معهم فيه ولو لذهابهم إلى استحباب البدأ بالأعلى، كما تقدمت حكايته عنهم.
ويشكل الثاني: - بعد تسليم التزامه صلى الله عليه وآله بعدم النكس - بأنه لا مجال لحمل الكلام المذكور على لزوم المحافظة على جميع الخصوصيات التي اشتمل عليها وضوؤه صلى الله عليه وآله للعلم بعدم وجوب أكثرها، وليس هو من سنخ العام المخصص، وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، فلا بد أن يكون المراد به الحكاية عن أركان الوضوء، أو عن الاكتفاء بالمرة، كما يناسبه صدره على رواية الفقيه أو غير ذلك مما
لكن فيه: أنه يكفي في غرض الإمام عليه السلام من الحكاية التنبيه على تخفيف الوضوء بالاكتفاء بالمرة والغرفة الواحدة ومسح الرجلين، والاقتصار على الأعضاء الخمسة، وهي الأمور التي يظهر من هذه النصوص على كثرتها الاهتمام بها. ولا ينحصر غرضه بالتعريض بالعامة في خصوص النكس، بل لا معنى له بناء على ما حكي عنهم من استحباب البدء بالأعلى في الوجه.
وتنبيه الراوي على ذلك لا يشهد بفهمه الوجوب، بل قد يكون لفهمه الاستحباب، أو لبيان الاكتفاء بغسل مقدم الوجه باسدال الماء وكفاية استيعاب الماء له به من دون حاجة إلى مسح آخر.
وخبر علي بن يقطين لا يدل على أن الغرض من النصوص البيانية التعريض بالعامة في النكس، وإنما يدل على اختلافنا معهم فيه.
بل حيث كان مختصا بالنكس في اليدين فقد يظهر منه عدم المنع من النكس في الوجه - كما تقدم منا نظيره في كلمات بعض الأصحاب - أو اتفاقنا معهم فيه ولو لذهابهم إلى استحباب البدأ بالأعلى، كما تقدمت حكايته عنهم.
ويشكل الثاني: - بعد تسليم التزامه صلى الله عليه وآله بعدم النكس - بأنه لا مجال لحمل الكلام المذكور على لزوم المحافظة على جميع الخصوصيات التي اشتمل عليها وضوؤه صلى الله عليه وآله للعلم بعدم وجوب أكثرها، وليس هو من سنخ العام المخصص، وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، فلا بد أن يكون المراد به الحكاية عن أركان الوضوء، أو عن الاكتفاء بالمرة، كما يناسبه صدره على رواية الفقيه أو غير ذلك مما