____________________
(1) الظاهر دخولهما في القبل عرفا، بل عن جماعة أنه المشهور، وعن آخرين أنه الأشهر. ويشهد به مرسل الواسطي المتقدم.
وعن ظاهر التحرير التوقف، وهو في غير محله، بل لا ينبغي الإشكال في كونهما من العورة، وهو المدعى عليه الإجماع في المدارك.
(2) كما هو ظاهر جامع المقاصد والمدارك والجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره، بل في الجواهر أنه الظاهر من إطلاق النص والفتوى.
وقد يستدل له بعموم حديث أبي بصير المتقدم، والإطلاق المستفاد من حذف المتعلق فيما تقدم من موثق سماعة، وحديث المناهي، وصحيح ابن أبي يعفور، بناء على حمل الكراهة فيه على الحرمة، والآية بناء على حملها على الحفظ من النظر.
لكن، الأول لما كان واردا لبيان جواز اغتسال الرجل بارزا في نفسه، وأن حرمته لأجل اطلاع غيره عليه لم يبعد قصوره عن العموم، وانصراف قوله: " إذا لم يره أحد " إلى خصوص من هو مفروغ عن حرمة اطلاعه.
نعم، لو كان واردا لبيان حرمة الاطلاع كان عمومه مستحكما. فتأمل جيدا.
والثاني وارد لبيان جواز الاحتباء بالثوب الواحد إذا كان ساترا، لا لبيان وجوب التستر لينعقد له ظهور في الإطلاق بالإضافة إلى من يجب التستر عنه.
ومثله الثالث: إذ هو - مع ضعف سنده - وارد لبيان وجوب الاحتياط عند احتمال وجود الناظر بعد الفراغ عن وجوب التستر منه، لا لبيان وجوب التستر.
والرابع إنما يحمل على ما يعم الحرمة لا على خصوصها، مع قرب وروده لبيان عدم استثناء حال صب الماء من إطلاق حرمة التكشف لعدم كونه عذرا مسوغا له، لا لبيان الحرمة ليكون له إطلاق من حيثية الناظر.
وحمل الآية على ما نحن فيه إنما يتم بالنصوص المفسرة لها، وهي ضعيفة السند.
وعن ظاهر التحرير التوقف، وهو في غير محله، بل لا ينبغي الإشكال في كونهما من العورة، وهو المدعى عليه الإجماع في المدارك.
(2) كما هو ظاهر جامع المقاصد والمدارك والجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره، بل في الجواهر أنه الظاهر من إطلاق النص والفتوى.
وقد يستدل له بعموم حديث أبي بصير المتقدم، والإطلاق المستفاد من حذف المتعلق فيما تقدم من موثق سماعة، وحديث المناهي، وصحيح ابن أبي يعفور، بناء على حمل الكراهة فيه على الحرمة، والآية بناء على حملها على الحفظ من النظر.
لكن، الأول لما كان واردا لبيان جواز اغتسال الرجل بارزا في نفسه، وأن حرمته لأجل اطلاع غيره عليه لم يبعد قصوره عن العموم، وانصراف قوله: " إذا لم يره أحد " إلى خصوص من هو مفروغ عن حرمة اطلاعه.
نعم، لو كان واردا لبيان حرمة الاطلاع كان عمومه مستحكما. فتأمل جيدا.
والثاني وارد لبيان جواز الاحتباء بالثوب الواحد إذا كان ساترا، لا لبيان وجوب التستر لينعقد له ظهور في الإطلاق بالإضافة إلى من يجب التستر عنه.
ومثله الثالث: إذ هو - مع ضعف سنده - وارد لبيان وجوب الاحتياط عند احتمال وجود الناظر بعد الفراغ عن وجوب التستر منه، لا لبيان وجوب التستر.
والرابع إنما يحمل على ما يعم الحرمة لا على خصوصها، مع قرب وروده لبيان عدم استثناء حال صب الماء من إطلاق حرمة التكشف لعدم كونه عذرا مسوغا له، لا لبيان الحرمة ليكون له إطلاق من حيثية الناظر.
وحمل الآية على ما نحن فيه إنما يتم بالنصوص المفسرة لها، وهي ضعيفة السند.