____________________
وهو - مع ندرته أو انعدامه في الرجلين - لا يمكن استيعاب البشرة معه بالمسح، ليتسنى الاحتياط المذكور، فلا بد أن يكون الكلام في غيره، وقد ظهر عدم الاجتزاء بالمسح عليه.
نعم، لا بد من المسح بالنحو المتعارف الذي يتخلل معه الشعر بالنحو المتعارف، ولا يجب التدقيق في إيصال الماء لما تحت الشعر، لعدم التنبيه في النصوص على ذلك مع غلبة الابتلاء بالشعر في جميع الأصابع أو أكثرها، مع العلم بالاكتفاء بالمسح المتعارف بمقتضى الوضوءات البيانية وغيرها.
ولعل ذلك هو المراد مما في الحدائق والجواهر من الميل للاجتزاء بالمسح على الشعر، بل لعله ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره.
(1) كما قد يستفاد مما ذكره بعضهم من وجوب غسل الشعر النابت في اليد، إما لدخوله في محل الفرض، أو لكونه من توابع اليد.
لكن تقدم المنع منه، وهو في المقام أولى لاحتياج استيعاب سطوح الشعر بالمسح لعناية لا مجال للبناء عليها بالنظر لنصوص الوضوءات البيانية وغيرها.
ومن ثم لا يبعد عدم إرادتهم لذلك في المقام، وإن ذكروه في الغسل.
اللهم إلا أن يراد مسح خصوص السطح الذي يمسح منه بامرار اليد على البشرة بلا عناية، فلا محذور في البناء عليه إلا منافاته للاطلاقات المقتضية للاجتزاء بمسح البشرة، لخروج الشعر عن حقيقة العضو عرفا، كما تقدم في الوجه واليدين.
على أن النزاع في ذلك ليس عمليا، إذ مع فرض تحقق مسمى المسح عرضا بدونه لا إشكال في عدم وجوب مسحه عند الكل، ومع توقفه عليه يجب مسحه ولو تبعا، فلا يبقى الفرق إلا بالنية.
نعم، لا بد من المسح بالنحو المتعارف الذي يتخلل معه الشعر بالنحو المتعارف، ولا يجب التدقيق في إيصال الماء لما تحت الشعر، لعدم التنبيه في النصوص على ذلك مع غلبة الابتلاء بالشعر في جميع الأصابع أو أكثرها، مع العلم بالاكتفاء بالمسح المتعارف بمقتضى الوضوءات البيانية وغيرها.
ولعل ذلك هو المراد مما في الحدائق والجواهر من الميل للاجتزاء بالمسح على الشعر، بل لعله ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره.
(1) كما قد يستفاد مما ذكره بعضهم من وجوب غسل الشعر النابت في اليد، إما لدخوله في محل الفرض، أو لكونه من توابع اليد.
لكن تقدم المنع منه، وهو في المقام أولى لاحتياج استيعاب سطوح الشعر بالمسح لعناية لا مجال للبناء عليها بالنظر لنصوص الوضوءات البيانية وغيرها.
ومن ثم لا يبعد عدم إرادتهم لذلك في المقام، وإن ذكروه في الغسل.
اللهم إلا أن يراد مسح خصوص السطح الذي يمسح منه بامرار اليد على البشرة بلا عناية، فلا محذور في البناء عليه إلا منافاته للاطلاقات المقتضية للاجتزاء بمسح البشرة، لخروج الشعر عن حقيقة العضو عرفا، كما تقدم في الوجه واليدين.
على أن النزاع في ذلك ليس عمليا، إذ مع فرض تحقق مسمى المسح عرضا بدونه لا إشكال في عدم وجوب مسحه عند الكل، ومع توقفه عليه يجب مسحه ولو تبعا، فلا يبقى الفرق إلا بالنية.