مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١١٤
بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع (1).
____________________
إعراض الأصحاب عنهما. ولا سيما مع ما في القاموس من تفسير الرجيع بالروث.
هذا، وأما ما نقله في مفتاح الكرامة عن النهاية والمبسوط من الاقتصار على العظم فلا وجه له بعد اشتراك الروث معه في الدليل. على أن المطبوع من النهاية قد اشتمل على ذكر الروث، وفي المبسوط مثل لما لا يزيل عين النجاسة بالعظم من دون ظهور في الحصر (1).
بقي شئ، وهو أنه لا بد من الاقتصار على مورد النصوص المتقدمة، وهو الاستنجاء بالعظم والروث، ولا مجال للتعدي عنه لتنجيسهما بالغائط بغير الاستنجاء، فضلا عن مطلق التنجيس. بدعوى: أنه مقتضى التعليل بكونهما طعام الجن.
وذلك لأن ترتب حرمة الاستنجاء على كونهما طعاما للجن ليس عرفيا، ليمكن التعدي منه لكل ما يشاركه في الجهة المقتضية له، بل هو تعبدي مستفاد من النصوص المختصة بالاستنجاء، فالمرجع في غيره الأصل.
بل لا ينبغي احتمال الحرمة فيه بعد ملاحظة مرتكزات المتشرعة وسيرتهم القطعية على إهمال العظم والروث وعدم التحفظ من تنجسهما.
(1) كما هو صريح المبسوط والمعتبر والشرايع وظاهر النهاية والغنية والنافع، وحكي عن السرائر، بل ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه، وعن الذخيرة دعوى الشهرة عليه.
وصرح بالاجزاء في القواعد وجامع المقاصد والمسالك والمدارك، وحكي عن الشهيد والصيمري والجامع والدلال وغيرها، بل عن المفاتيح دعوى الشهرة عليه.

(1) قال: " ولا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين، مثل الحجر والمدر والخرق غيرها، فأما ما يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصيقل والزجاج والعظم فلا يستنجى به ".
(١١٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست