____________________
(1) فعن الذكرى التصريح بالحاقه بالجبيرة، وقواه في الجواهر، لرواية عبد الأعلى، وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض، وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدلا عن الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره.
لكن الرواية مختصة بما يوضع لأمر يعود للبدن من التداوي ونحوه.
ودعوى: أن تطبيق دليل الحرج فيها ظاهر في عموم سقوط الارتباطية بين أجزاء الوضوء بالحرج، فيتعدى منه للتعذر بالأولوية العرفية.
مدفوعة: بأنها غير مسوقة لبيان سقوط الارتباطية، ليتمسك باطلاقها في ذلك، بل لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن سقوط الارتباطية في الجملة، كما هو مقتضى الاستدلال بالآية، فلا مجال للتعدي عن موردها لجميع موارد تبعيض الوضوء. وكذا إطلاق أدلة الجبائر.
وإلغاء خصوصية المرض إن رجع إلى فهم عدم خصوصيته عرفا من الأدلة فهو ممنوع، وإن رجع إلى تنقيح المناط، لقرب أن يكون هو تعذر وصول الماء للبشرة فلا ينفع ما لم يكن قطعيا.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من تنقيحه في خصوص صورة لصوقه لعذر. إن أراد به مطلق العذر، فخصوصيته غير واضحة الدخل، إذ المدار على أقربية الوضوء الناقص لغرض الشارع من التيمم، ولا دخل للعذر في ذلك. وإن أراد خصوص ما يعود للبدن بالوجه الذي ذكرنا - كما قد يناسبه مقابلته بما ألصق اتفاقا أو اختيارا - فهو في محله، لكن لا لتنقيح المناط، بل لما سبق.
هذا، ولو كان مراد الجواهر من الفحوى الأولوية فهي ظاهرة المنع. وأما من تعذر عليه إزالة الحاجب طول عمره فاكتفاؤه بالمسح عليه - لو تم -
لكن الرواية مختصة بما يوضع لأمر يعود للبدن من التداوي ونحوه.
ودعوى: أن تطبيق دليل الحرج فيها ظاهر في عموم سقوط الارتباطية بين أجزاء الوضوء بالحرج، فيتعدى منه للتعذر بالأولوية العرفية.
مدفوعة: بأنها غير مسوقة لبيان سقوط الارتباطية، ليتمسك باطلاقها في ذلك، بل لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن سقوط الارتباطية في الجملة، كما هو مقتضى الاستدلال بالآية، فلا مجال للتعدي عن موردها لجميع موارد تبعيض الوضوء. وكذا إطلاق أدلة الجبائر.
وإلغاء خصوصية المرض إن رجع إلى فهم عدم خصوصيته عرفا من الأدلة فهو ممنوع، وإن رجع إلى تنقيح المناط، لقرب أن يكون هو تعذر وصول الماء للبشرة فلا ينفع ما لم يكن قطعيا.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من تنقيحه في خصوص صورة لصوقه لعذر. إن أراد به مطلق العذر، فخصوصيته غير واضحة الدخل، إذ المدار على أقربية الوضوء الناقص لغرض الشارع من التيمم، ولا دخل للعذر في ذلك. وإن أراد خصوص ما يعود للبدن بالوجه الذي ذكرنا - كما قد يناسبه مقابلته بما ألصق اتفاقا أو اختيارا - فهو في محله، لكن لا لتنقيح المناط، بل لما سبق.
هذا، ولو كان مراد الجواهر من الفحوى الأولوية فهي ظاهرة المنع. وأما من تعذر عليه إزالة الحاجب طول عمره فاكتفاؤه بالمسح عليه - لو تم -