ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال (2).
____________________
وأما ما قد يظهر من بعض مشايخنا من أن عدم الصدق لقلة الخارج. فهو غير ظاهر.
ومن جميع ما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره في الجواهر من عدم حرمة الاستقبال والاستدبار حال خروج أمر غير البول والغائط، كماء الاحتقان والديدان مع الخلوص عنهما.
(1) خصوصا حال الاستبراء مع العلم بخروج شئ من المجرى، ومن بعده حال الاستنجاء، كما يظهر مما سبق.
بل الأحوط الاجتناب أيضا حال خروج مثل ماء الاحتقان، إذا كان بدفع إرادي على نحو خروج الغائط.
(2) كما في المدارك والجواهر، وفي المسالك أنه الأولى.
وعلله في الجواهر بأنه أعظم قبحا، لكنه موقوف على كون الملاك هو القبح العرفي، وهو غير ظاهر.
نعم، لا إشكال في كون ذلك - مع كثرة نصوص الاستقبال - موجبا لاحتمال أهميته الملزم عقلا بمراعاته، كما في سائر موارد التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال.
ومنه يظهر ضعف ما في المستند والعروة الوثقى من التخيير في المقام.
لكن، ذكر بعض مشايخنا أن ذلك يتم لو كان دليل حرمة الاستقبال والاستدبار الأخبار، أما لو كان دليلها الإجماع، فالدوران في المقام بين التعيين و التخيير في مقام الجعل الذي يكون المرجع فيه البراءة على مختاره، بل لعله الظاهر.
إذ ليس للإجماع إطلاق يشمل حال الاضطرار إلى أحد الأمرين، فيدور الأمر فيه بين حرمة خصوص الاستقبال تعيينا، وحرمة أحدهما تخييرا.
ومن جميع ما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره في الجواهر من عدم حرمة الاستقبال والاستدبار حال خروج أمر غير البول والغائط، كماء الاحتقان والديدان مع الخلوص عنهما.
(1) خصوصا حال الاستبراء مع العلم بخروج شئ من المجرى، ومن بعده حال الاستنجاء، كما يظهر مما سبق.
بل الأحوط الاجتناب أيضا حال خروج مثل ماء الاحتقان، إذا كان بدفع إرادي على نحو خروج الغائط.
(2) كما في المدارك والجواهر، وفي المسالك أنه الأولى.
وعلله في الجواهر بأنه أعظم قبحا، لكنه موقوف على كون الملاك هو القبح العرفي، وهو غير ظاهر.
نعم، لا إشكال في كون ذلك - مع كثرة نصوص الاستقبال - موجبا لاحتمال أهميته الملزم عقلا بمراعاته، كما في سائر موارد التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال.
ومنه يظهر ضعف ما في المستند والعروة الوثقى من التخيير في المقام.
لكن، ذكر بعض مشايخنا أن ذلك يتم لو كان دليل حرمة الاستقبال والاستدبار الأخبار، أما لو كان دليلها الإجماع، فالدوران في المقام بين التعيين و التخيير في مقام الجعل الذي يكون المرجع فيه البراءة على مختاره، بل لعله الظاهر.
إذ ليس للإجماع إطلاق يشمل حال الاضطرار إلى أحد الأمرين، فيدور الأمر فيه بين حرمة خصوص الاستقبال تعيينا، وحرمة أحدهما تخييرا.