مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع (1)، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي (2).
____________________
(1) تقدم أن جماعة من الأصحاب عبروا بعدم استقبال الشعر، الذي هو بمعنى عدم النكس، كما عبر آخرون بالبدء بالمرفقين، ولا يبعد رجوعهما لما ذكر في المتن، لأنه الذي تساعد عليه الأدلة المتقدمة بعد تنزيل بعضها على بعض، بل خبر الهيثم الذي هو العمدة في المقام ظاهر فيه بنفسه.
هذا وقد تقدم في غسل الوجه ما له نفع في المقام. فراجع.
(2) إجماعا، كما في المدارك، واتفاقا، كما في كشف اللثام، وهو قول أهل العلم، كما في المنتهى، وظاهر غير واحد المفروغية عنه.
ويستدل عليه...
تارة: بالاستصحاب مطلقا، أو فيما لو كان القطع بعد الوقت.
وأخرى: بقاعدة الميسور.
وثالثة: بغير واحد من النصوص، كصحيح رفاعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع، فقال: يغسل ما قطع منه " (1) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام (2): " سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (3) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن الأقطع اليد والرجل. قال:
يغسلهما " (4) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده " (5).
لكن الاستصحاب المذكور لا يخلو عن إشكال، لأن غسل الأعضاء ليس

(1) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) ربما يكون هذا الصحيح عن الأول والاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى. منه عفي عنه.
(3) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
(4) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
(5) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 259 260 264 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست