____________________
(1) كما صرح به في الشرايع والقواعد وغيرهما.
والظاهر أن مراد الكل هو وجوب غسل تمام ما يغسله متناسب الخلقة من أعضاء الوجه، فلا ينقص منها كبير الوجه أو قصير الإصبعين، ولا يزيد عليها صغير الوجه أو طويل الإصبعين.
وإليه يرجع ما عن بعضهم من أن العبرة بمستوي الخلقة في الحد دون المحدود، وإن كانت بعض عباراتهم توهم رجوعه لهما معا، فمن خرج وجهه عن المتعارف يغسل بقدر ما يغسله متعارف الوجه من المساحة، كما أن من خرجت إصبعاه عن المتعارف يرجع في التحديد إلى الإصبعين المتعارفتين. لكن من البعيد إرادتهم له، لو لم يقطع بعدمها.
وكيف كان فالحكم المذكور مبني على ما تقدم من أن التحديد بالإصبعين في الصحيح لبيان الحدود الخارجية للوجه العرفي، الذي هو موضوع الحكم ويجب غسل تمامه، ومن الظاهر أن الخروج عن المتعارف في الوجه والإصبعين لا يوجب تبدلا في حد الوجه المذكور، فيجب الرجوع معه إلى ما يطابق الحدود المذكورة مع التعارف.
وما تكرر منا - تبعا لمشايخنا - من عدم صلوح التعارف لتقييد الاطلاق، إنما يتجه مع احتمال إرادة الاطلاق، لا في مثل المقام مما يعلم بعدم إرادته، لاستحالة تحديد الوجه العرفي مع اختلاف مساحته باختلاف الأشخاص بمثل هذا الحد على الاطلاق، فلا بد من الرجوع للتعارف بالوجه المذكور، لتعينه عرفا بعد تعذر الاطلاق.
نعم، بناء على أن التحديد وارد لبيان ما يجب غسله وإن لم يطابق الوجه، أو لبيان الوجه الشرعي، لا العرفي، يتجه البناء على عموم التحديد بما بين الإصبعين بعد ظهوره في أن المدار لكل شخص على أصابعه، ولا ملزم بالحمل على
والظاهر أن مراد الكل هو وجوب غسل تمام ما يغسله متناسب الخلقة من أعضاء الوجه، فلا ينقص منها كبير الوجه أو قصير الإصبعين، ولا يزيد عليها صغير الوجه أو طويل الإصبعين.
وإليه يرجع ما عن بعضهم من أن العبرة بمستوي الخلقة في الحد دون المحدود، وإن كانت بعض عباراتهم توهم رجوعه لهما معا، فمن خرج وجهه عن المتعارف يغسل بقدر ما يغسله متعارف الوجه من المساحة، كما أن من خرجت إصبعاه عن المتعارف يرجع في التحديد إلى الإصبعين المتعارفتين. لكن من البعيد إرادتهم له، لو لم يقطع بعدمها.
وكيف كان فالحكم المذكور مبني على ما تقدم من أن التحديد بالإصبعين في الصحيح لبيان الحدود الخارجية للوجه العرفي، الذي هو موضوع الحكم ويجب غسل تمامه، ومن الظاهر أن الخروج عن المتعارف في الوجه والإصبعين لا يوجب تبدلا في حد الوجه المذكور، فيجب الرجوع معه إلى ما يطابق الحدود المذكورة مع التعارف.
وما تكرر منا - تبعا لمشايخنا - من عدم صلوح التعارف لتقييد الاطلاق، إنما يتجه مع احتمال إرادة الاطلاق، لا في مثل المقام مما يعلم بعدم إرادته، لاستحالة تحديد الوجه العرفي مع اختلاف مساحته باختلاف الأشخاص بمثل هذا الحد على الاطلاق، فلا بد من الرجوع للتعارف بالوجه المذكور، لتعينه عرفا بعد تعذر الاطلاق.
نعم، بناء على أن التحديد وارد لبيان ما يجب غسله وإن لم يطابق الوجه، أو لبيان الوجه الشرعي، لا العرفي، يتجه البناء على عموم التحديد بما بين الإصبعين بعد ظهوره في أن المدار لكل شخص على أصابعه، ولا ملزم بالحمل على