____________________
المشكاة: لا يجب غسلها على إشكال.
ومقتضى تخصيصهم الكلام بما إذا خرجت عن أطراف الأصابع مفروغيتهم عن الحاق ما طال منها باليد حقيقة أو عرفا - وهو الظاهر - وأن الاشكال فيما إذا تجاوزت أطراف الأصابع لأجل كون حد اليد هو أطراف الأصابع، نظير مسترسل اللحية.
وإلا فلو كان منشؤه أيضا، احتمال خروج الأظافر عن اليد لزم الاشكال حتى مع عدم تجاوزها عن أطراف الأصابع.
ومن هنا فرق في محكي الذكرى بينها وبين مسترسل اللحية باتصالها بمتصل دائما. وهو غير ظاهر، كما في جامع المقاصد.
فالعمدة ما أشار إليه في كشف اللثام من عدم تحديد اليد شرعا بأطراف الأصابع، كما تقدم نظيره في الزوائد النابتة فيما تحت المرفق.
(1) بلا إشكال ظاهر، لما دل على وجوب غسل الظاهر.
(2) بل لا يبعد كون مراده ما إذا كان موضع اتصال اللحم باليد تحت المرفق، فيلحقه ما تقدم في الزوائد النابتة تحت المرفق، سواء كان انكشاطها من تحت المرفق أم من فوقه.
وأما ما احتمله في كشف اللثام من الاقتصار على غسل ما كان أصله تحت المرفق منها، دون الزائد، إبقاء لكل منهما على حكمه.
فهو لا يناسب حكمهم هناك بغسل تمام ما نبت تحت المرفق، لعدم الفرق بينهما ارتكازا.
نعم، لو بقي المكشوط على سمت اليد ولم يتدل تحت المرفق بأن كان طرفه فوق المرفق وأصله تحته لم يبعد الاكتفاء بغسل ما حاذى المرفق منه، دون
ومقتضى تخصيصهم الكلام بما إذا خرجت عن أطراف الأصابع مفروغيتهم عن الحاق ما طال منها باليد حقيقة أو عرفا - وهو الظاهر - وأن الاشكال فيما إذا تجاوزت أطراف الأصابع لأجل كون حد اليد هو أطراف الأصابع، نظير مسترسل اللحية.
وإلا فلو كان منشؤه أيضا، احتمال خروج الأظافر عن اليد لزم الاشكال حتى مع عدم تجاوزها عن أطراف الأصابع.
ومن هنا فرق في محكي الذكرى بينها وبين مسترسل اللحية باتصالها بمتصل دائما. وهو غير ظاهر، كما في جامع المقاصد.
فالعمدة ما أشار إليه في كشف اللثام من عدم تحديد اليد شرعا بأطراف الأصابع، كما تقدم نظيره في الزوائد النابتة فيما تحت المرفق.
(1) بلا إشكال ظاهر، لما دل على وجوب غسل الظاهر.
(2) بل لا يبعد كون مراده ما إذا كان موضع اتصال اللحم باليد تحت المرفق، فيلحقه ما تقدم في الزوائد النابتة تحت المرفق، سواء كان انكشاطها من تحت المرفق أم من فوقه.
وأما ما احتمله في كشف اللثام من الاقتصار على غسل ما كان أصله تحت المرفق منها، دون الزائد، إبقاء لكل منهما على حكمه.
فهو لا يناسب حكمهم هناك بغسل تمام ما نبت تحت المرفق، لعدم الفرق بينهما ارتكازا.
نعم، لو بقي المكشوط على سمت اليد ولم يتدل تحت المرفق بأن كان طرفه فوق المرفق وأصله تحته لم يبعد الاكتفاء بغسل ما حاذى المرفق منه، دون