____________________
فالمتعين البناء على عدم البطلان، كما في المعتبر والمنتهى والمدارك وعن الحبل المتين. خلافا لما في الروض وعن محكي نهاية الإحكام، والذكرى والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلية ومجمع البرهان.
حيث حكموا بالبطلان مع عدم إباحة المكان، بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه ظاهر المنسوب للمشهور.
اللهم إلا أن يكون محل كلامهم صورة غصبية الفضاء مع الأرض، لأنه الفرد الشايع، فيتجه البطلان، لما تقدم.
(1) حيث قد يدعى حينئذ عدم مشروعية الوضوء، لمزاحمته بحرمة الغصب، المقتضي لسقوط الأمر به، لأن مقتضى الجمع بين دليله ودليل التيمم، أخذ الوجدان في موضوعه، فمع توقفه على التصرف بالمغصوب يكون مقتضى إطلاق حرمة الغصب عدم الوجدان وارتفاع موضوع الوضوء. ومنه يظهر أنه لا مجال لإعمال قواعد التزاحم بين التكليفين من ترجيح الأهم والتخيير مع عدمه.
إذ لا تزاحم بين التكليفين مع ورود أحدهما على الآخر ورفعه لموضوعه، بل يختص بما إذا كانا في عرض واحد.
لكنه يندفع بأن سقوط الأمر بالوضوء لأجل عدم الوجدان لا ينافي بقاء ملاكه المستفاد من إطلاق دليله، فإن مثل عدم الوجدان من الروافع الاضطرارية لا يوجب خروج مورده عن موضوع المشروعية عرفا تخصيصا لعموم دليله، بنحو يكون فاقدا لملاكه، بل يكون مسقطا للالزام لا غير مع بقاء الملاك، فموضوع الحكم الاضطراري من سنخ المانع عن تأثير الملاك للأمر والالزام، ولا يمنع من رجحان الفعل بنحو يشرع الاتيان به ويصح التقرب به بلحاظ ملاكه.
ولذا يحسن تحمل الزحمة في رفع موضوع البدل الاضطراري، ويجب
حيث حكموا بالبطلان مع عدم إباحة المكان، بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه ظاهر المنسوب للمشهور.
اللهم إلا أن يكون محل كلامهم صورة غصبية الفضاء مع الأرض، لأنه الفرد الشايع، فيتجه البطلان، لما تقدم.
(1) حيث قد يدعى حينئذ عدم مشروعية الوضوء، لمزاحمته بحرمة الغصب، المقتضي لسقوط الأمر به، لأن مقتضى الجمع بين دليله ودليل التيمم، أخذ الوجدان في موضوعه، فمع توقفه على التصرف بالمغصوب يكون مقتضى إطلاق حرمة الغصب عدم الوجدان وارتفاع موضوع الوضوء. ومنه يظهر أنه لا مجال لإعمال قواعد التزاحم بين التكليفين من ترجيح الأهم والتخيير مع عدمه.
إذ لا تزاحم بين التكليفين مع ورود أحدهما على الآخر ورفعه لموضوعه، بل يختص بما إذا كانا في عرض واحد.
لكنه يندفع بأن سقوط الأمر بالوضوء لأجل عدم الوجدان لا ينافي بقاء ملاكه المستفاد من إطلاق دليله، فإن مثل عدم الوجدان من الروافع الاضطرارية لا يوجب خروج مورده عن موضوع المشروعية عرفا تخصيصا لعموم دليله، بنحو يكون فاقدا لملاكه، بل يكون مسقطا للالزام لا غير مع بقاء الملاك، فموضوع الحكم الاضطراري من سنخ المانع عن تأثير الملاك للأمر والالزام، ولا يمنع من رجحان الفعل بنحو يشرع الاتيان به ويصح التقرب به بلحاظ ملاكه.
ولذا يحسن تحمل الزحمة في رفع موضوع البدل الاضطراري، ويجب