(مسألة 32): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية (2)،
____________________
نعم، لو كان بذل المال ضرريا أو حرجيا تعين سقوطه في التقية وغيرها من الضرورات.
ودعوى: أن بذل المال المعتد به ضرر مطلقا ولو لم يكن مجحفا.
غير ظاهرة، لانصراف الضرر في أدلة نفيه إلى خصوص ما يكون تحمله ضيقا على المكلف وحرجا عليه.
ولذا كان بناء المتشرعة على بذل المال لو توقف القيام بالتكاليف عليه.
وتدل عليه النصوص في خصوص شراء الماء للوضوء (1). فتأمل.
(1) لأن الجمع عرفا بين أدلة الأبدال الاضطرارية والأحكام الأولية ليس بتخصيص الثانية بالأولى بنحو يقتضي خروجها عنها موضوعا وملاكا، بل الاكتفاء بالأبدال الاضطرارية في مقام العمل مع بقاء ملاكات الأحكام الأولية، المقتضي لوجوب تحصيلها مهما أمكن، واختصاص الاكتفاء بالأبدال الاضطرارية بصورة عدم المندوحة مطلقا وتعذر الواجب الأصلي رأسا.
نعم، لو كان رفع موضوع الاضطرار ببذل عدم المال أو غيره حرجيا أو ضرريا تعين سقوطه والاكتفاء بالواجب الاضطراري.
(2) أما بعد الاتمام وفوات الموالاة المعتبرة في جواز المسح على البشرة إتماما للوضوء السابق - الذي هو منصرف بعض كلماتهم وصريح آخر - فهو الذي صرح به في جامع المقاصد والمدارك وظاهر الروض، وعن الجامع والمختلف والذكرى والدروس والبيان. إذ بعد حصول الطهارة لا ترتفع
ودعوى: أن بذل المال المعتد به ضرر مطلقا ولو لم يكن مجحفا.
غير ظاهرة، لانصراف الضرر في أدلة نفيه إلى خصوص ما يكون تحمله ضيقا على المكلف وحرجا عليه.
ولذا كان بناء المتشرعة على بذل المال لو توقف القيام بالتكاليف عليه.
وتدل عليه النصوص في خصوص شراء الماء للوضوء (1). فتأمل.
(1) لأن الجمع عرفا بين أدلة الأبدال الاضطرارية والأحكام الأولية ليس بتخصيص الثانية بالأولى بنحو يقتضي خروجها عنها موضوعا وملاكا، بل الاكتفاء بالأبدال الاضطرارية في مقام العمل مع بقاء ملاكات الأحكام الأولية، المقتضي لوجوب تحصيلها مهما أمكن، واختصاص الاكتفاء بالأبدال الاضطرارية بصورة عدم المندوحة مطلقا وتعذر الواجب الأصلي رأسا.
نعم، لو كان رفع موضوع الاضطرار ببذل عدم المال أو غيره حرجيا أو ضرريا تعين سقوطه والاكتفاء بالواجب الاضطراري.
(2) أما بعد الاتمام وفوات الموالاة المعتبرة في جواز المسح على البشرة إتماما للوضوء السابق - الذي هو منصرف بعض كلماتهم وصريح آخر - فهو الذي صرح به في جامع المقاصد والمدارك وظاهر الروض، وعن الجامع والمختلف والذكرى والدروس والبيان. إذ بعد حصول الطهارة لا ترتفع