____________________
الجروح فلا شبهة في كون هذا التيمم بعد العجز عن تلك المائية. وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم... " وقريب منه في حاشية المدارك.
ثم إنه روى عمار في الموثق قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه إلا ما يصل إليه الماء " (1).
ولا بد من رفع اليد عنه بما تقدم، وبعمومات الضرر والحرج القطعية، ولا سيما بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه.
فليحمل على عدم الانحصار به وإمكان جعل غيره من غير حرج ولا ضرر، لدفع توهم مسوغية التداوي للوضوء الناقص مطلقا. فلا ينافي الأدلة السابقة، لانصرافها عن الصورة المذكورة وظهورها في البدلية الاضطرارية. ولعل هذا هو مراد الشيخ قدس سره في الاستبصار من حمله على الاختيار.
فما عن بعضهم من احتمال الرخصة مطلقا ولو مع عدم الاضطرار، عملا باطلاق النصوص السابقة، وما عن آخر من الاشكال بسبب الموثق المذكور، في غير محله، كما في الحدائق.
بقي شئ، وهو أن المعروف من مذهب الأصحاب وجوب المسح على الجبائر بدلا عن البشرة، بل هو الظاهر من معاقد الاجماعات المتقدمة.
لكن في المدارك: " ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج... ورواية عبد الله بن سنان... وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط " وسبقه إلى ذلك شيخه الأردبيلي - فيما حكي عنه - بل قد يظهر من الصدوق في الفقيه، حيث قال في حكم الجروح والقروح المشدودة: " فليمسح يده على الجبائر والقروح، ولا يحلها ولا يعبث بجراحته. وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: يغسل ما حولها "
ثم إنه روى عمار في الموثق قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه إلا ما يصل إليه الماء " (1).
ولا بد من رفع اليد عنه بما تقدم، وبعمومات الضرر والحرج القطعية، ولا سيما بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه.
فليحمل على عدم الانحصار به وإمكان جعل غيره من غير حرج ولا ضرر، لدفع توهم مسوغية التداوي للوضوء الناقص مطلقا. فلا ينافي الأدلة السابقة، لانصرافها عن الصورة المذكورة وظهورها في البدلية الاضطرارية. ولعل هذا هو مراد الشيخ قدس سره في الاستبصار من حمله على الاختيار.
فما عن بعضهم من احتمال الرخصة مطلقا ولو مع عدم الاضطرار، عملا باطلاق النصوص السابقة، وما عن آخر من الاشكال بسبب الموثق المذكور، في غير محله، كما في الحدائق.
بقي شئ، وهو أن المعروف من مذهب الأصحاب وجوب المسح على الجبائر بدلا عن البشرة، بل هو الظاهر من معاقد الاجماعات المتقدمة.
لكن في المدارك: " ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج... ورواية عبد الله بن سنان... وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط " وسبقه إلى ذلك شيخه الأردبيلي - فيما حكي عنه - بل قد يظهر من الصدوق في الفقيه، حيث قال في حكم الجروح والقروح المشدودة: " فليمسح يده على الجبائر والقروح، ولا يحلها ولا يعبث بجراحته. وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: يغسل ما حولها "