____________________
يجوز المسح به بما يكون داخلا في الحد، وتقدم أنه لا مجال للتقييد المذكور بالنظر لأدلة تلك المسألة، من دون فرق بين القول باستحباب غسل مسترسل اللحية وعدمه، خلافا لما يظهر من الجواهر من بناء الكلام هناك وهنا على ذلك.
وأما بالنظر لأدلة هذه المسألة، فقد يشكل بعدم صدق بلل الوضوء عليه، بناء على عدم استحباب غسله، فلا يكون معيارا في بقاء الموالاة، وإن أمكن المسح به لو فرض تحققها، ولو لعدم استناد جفاف الأعضاء للفصل.
بل يشكل الاكتفاء ببلل ما دخل في الحد من باطن اللحية والشعر، لعدم وجوب غسله، فلا يكون من الوضوء، ولا ملزم بإلحاقه به ولو تبعا.
اللهم إلا أن يقال: لما كان المفروض في بعض نصوص تلك المسألة ذكر المكلف لنقص الوضوء وهو في الصلاة كان ظاهرا في عدم قدح الفصل الطويل، فإذا فرض عموم البلل المأخوذ منه لما يكون في مسترسل اللحية كانت ظاهرة في كفايته في تحقق الموالاة المعتبرة.
لكنه مختص بنسيان المسح، والتعدي منه لسائر موارد الفصل بين الأعضاء مبني على ابتنائه على سعة الموالاة، لا على التسامح فيها في المورد المذكور لأجل التسهيل، وهو غير ظاهر.
هذا، وأما غير ذلك مما خرج عن الحد من أطراف الأعضاء المغسولة تبعا أو مقدمة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء ببقاء بللها، لقصور أدلة المسألتين عنها.
فما يظهر من السيد الطباطبائي في العروة الوثقى من كونها نظير مسترسل اللحية، في غير محله.
نعم، لا ينبغي التأمل في كفاية الرطوبة المتخلفة عن الغسل الوضوئي غير الواجب، كماء الغسلة الثانية، إذ لا يصدق معها جفاف الوضوء.
(1) إجماعا، كما في الغنية والمعتبر والمنتهى وعن الخلاف والتذكرة
وأما بالنظر لأدلة هذه المسألة، فقد يشكل بعدم صدق بلل الوضوء عليه، بناء على عدم استحباب غسله، فلا يكون معيارا في بقاء الموالاة، وإن أمكن المسح به لو فرض تحققها، ولو لعدم استناد جفاف الأعضاء للفصل.
بل يشكل الاكتفاء ببلل ما دخل في الحد من باطن اللحية والشعر، لعدم وجوب غسله، فلا يكون من الوضوء، ولا ملزم بإلحاقه به ولو تبعا.
اللهم إلا أن يقال: لما كان المفروض في بعض نصوص تلك المسألة ذكر المكلف لنقص الوضوء وهو في الصلاة كان ظاهرا في عدم قدح الفصل الطويل، فإذا فرض عموم البلل المأخوذ منه لما يكون في مسترسل اللحية كانت ظاهرة في كفايته في تحقق الموالاة المعتبرة.
لكنه مختص بنسيان المسح، والتعدي منه لسائر موارد الفصل بين الأعضاء مبني على ابتنائه على سعة الموالاة، لا على التسامح فيها في المورد المذكور لأجل التسهيل، وهو غير ظاهر.
هذا، وأما غير ذلك مما خرج عن الحد من أطراف الأعضاء المغسولة تبعا أو مقدمة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء ببقاء بللها، لقصور أدلة المسألتين عنها.
فما يظهر من السيد الطباطبائي في العروة الوثقى من كونها نظير مسترسل اللحية، في غير محله.
نعم، لا ينبغي التأمل في كفاية الرطوبة المتخلفة عن الغسل الوضوئي غير الواجب، كماء الغسلة الثانية، إذ لا يصدق معها جفاف الوضوء.
(1) إجماعا، كما في الغنية والمعتبر والمنتهى وعن الخلاف والتذكرة