____________________
ولا سيما مع ما تقدم من عدم انتقاض الطهارة الجبيرية بارتفاع العذر.
والثاني: بأنه مختص بالطهارة الخارجية الحقيقية دون الشرعية الاعتبارية، بل هي أمر تعبدي تابع لتمامية موضوعه، ولا سيما مع ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، له أن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (1) والأمر سهل لعدم الأثر لذلك، وإنما المهم مشروعيته مع المندوحة وعدمها، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين، ويأتي في المسألة الآتية.
(1) لاطلاق نصوص المقام، فإنها وإن وردت لبيان بدلية مسح الجبيرة عن غسل البشرة، إلا أن مقتضى اطلاق البدلية عدم قادحية التعجيل، فالبدل مشروع في كل مورد يكون المبدل منه مشروعا. بل ينبغي عدم الاشكال في ذلك في الجملة، إذ لو كان التعجيل قادحا لاحتاج للتنبيه، للغفلة عنه بدونه.
(2) ولا يعتبر اليأس، لمنافاته للاطلاق المتقدم.
نعم، بناء على لزوم استيعاب الوقت بالعذر وعدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع البرء في أثنائه يكون التعجيل بها برجاء استمرار العذر مستلزما لفقدها، للجزم بالنية، فتبتني صحتها حينئذ على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من مباحث التقليد.
ودعوى: أن مقتضى استصحاب العذر في تمام الوقت مشروعية الطهارة الجبيرية، فيتيسر الجزم بالنية.
مدفوعة: بأن موضوع الأثر - بناء على ذلك - ليس هو استمرار العذر، بل
والثاني: بأنه مختص بالطهارة الخارجية الحقيقية دون الشرعية الاعتبارية، بل هي أمر تعبدي تابع لتمامية موضوعه، ولا سيما مع ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، له أن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (1) والأمر سهل لعدم الأثر لذلك، وإنما المهم مشروعيته مع المندوحة وعدمها، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين، ويأتي في المسألة الآتية.
(1) لاطلاق نصوص المقام، فإنها وإن وردت لبيان بدلية مسح الجبيرة عن غسل البشرة، إلا أن مقتضى اطلاق البدلية عدم قادحية التعجيل، فالبدل مشروع في كل مورد يكون المبدل منه مشروعا. بل ينبغي عدم الاشكال في ذلك في الجملة، إذ لو كان التعجيل قادحا لاحتاج للتنبيه، للغفلة عنه بدونه.
(2) ولا يعتبر اليأس، لمنافاته للاطلاق المتقدم.
نعم، بناء على لزوم استيعاب الوقت بالعذر وعدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع البرء في أثنائه يكون التعجيل بها برجاء استمرار العذر مستلزما لفقدها، للجزم بالنية، فتبتني صحتها حينئذ على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من مباحث التقليد.
ودعوى: أن مقتضى استصحاب العذر في تمام الوقت مشروعية الطهارة الجبيرية، فيتيسر الجزم بالنية.
مدفوعة: بأن موضوع الأثر - بناء على ذلك - ليس هو استمرار العذر، بل