____________________
توقف النسبة على قصد عنوان الفعل، ولذا ينسب في فرض الخطأ فيه، كما في القتل الخطائي، وينسب لهما الفعل في الفرض لو فرض عدم القصد منهما معا.
وأما ضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل، فهو - لو تم - يبتني على أمر آخر مختص بالضمان، لا دخل فيه لانتساب الفعل الذي هو المهم في المقام.
الثاني: لا تقدح الاستعانة حتى في المقدمات القريبة إذا استند الفعل الوضوئي للمكلف. ومنها ما لو صب الغير الماء على العضو، مع نية المكلف الوضوء بدلكه بعد ذلك، إذ تحقق مسمى الغسل الواجب بالدلك، كما مال إليه في المستند، واستظهره في العروة الوثقى، ووافقه غير واحد من شراحها ومحشيها.
خلافا لما في كشف اللثام (1)، ومفتاح الكرامة من عده من التولية القادحة، وهو مقتضى إطلاق ما في جامع المقاصد والروض من أن صب الماء على العضو من التولية.
وكأنه لتحقق الغسل بنفس الصب.
لكن تحققه به لا ينافي تحققه بالدلك أيضا، ومقتضى الدليل المتقدم وجوب تحقق مسمى الغسل من المكلف، لا مانعية تحققه من غيره أيضا.
نعم، لو لم يستقل الدلك بتحقيق المسمى اتجه المنع.
(1) كما صرح به غير واحد بنحو يظهر منه المفروغية عنه، وفي المعتبر: أن عليه اتفاق الفقهاء، وفي المنتهى أنه إجماع.
وما في الروض من الاستدلال له بأن المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة.
كما ترى! لأن الخطاب بالوضوء كما هو ظاهر في المباشرة ظاهر في العموم للعاجز عنها، وحيث يمتنع الجمع بين الأمرين فإن رفعت اليد عن قيد المباشرة لم
وأما ضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل، فهو - لو تم - يبتني على أمر آخر مختص بالضمان، لا دخل فيه لانتساب الفعل الذي هو المهم في المقام.
الثاني: لا تقدح الاستعانة حتى في المقدمات القريبة إذا استند الفعل الوضوئي للمكلف. ومنها ما لو صب الغير الماء على العضو، مع نية المكلف الوضوء بدلكه بعد ذلك، إذ تحقق مسمى الغسل الواجب بالدلك، كما مال إليه في المستند، واستظهره في العروة الوثقى، ووافقه غير واحد من شراحها ومحشيها.
خلافا لما في كشف اللثام (1)، ومفتاح الكرامة من عده من التولية القادحة، وهو مقتضى إطلاق ما في جامع المقاصد والروض من أن صب الماء على العضو من التولية.
وكأنه لتحقق الغسل بنفس الصب.
لكن تحققه به لا ينافي تحققه بالدلك أيضا، ومقتضى الدليل المتقدم وجوب تحقق مسمى الغسل من المكلف، لا مانعية تحققه من غيره أيضا.
نعم، لو لم يستقل الدلك بتحقيق المسمى اتجه المنع.
(1) كما صرح به غير واحد بنحو يظهر منه المفروغية عنه، وفي المعتبر: أن عليه اتفاق الفقهاء، وفي المنتهى أنه إجماع.
وما في الروض من الاستدلال له بأن المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة.
كما ترى! لأن الخطاب بالوضوء كما هو ظاهر في المباشرة ظاهر في العموم للعاجز عنها، وحيث يمتنع الجمع بين الأمرين فإن رفعت اليد عن قيد المباشرة لم