مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٥١
إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) (1).
____________________
مثله في ذلك تسميت العاطس. إلا أن يستشكل في عموم الذكر لمثل الدعاء. المخاطب به الغير، مثل قول: يرحمك الله، بل مطلق الدعاء غير المخاطب به الله تعالى، مثل: رحم الله زيدا. فتأمل.
الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره، كما في المقنعة. والعمدة فيه دخولها في الذكر، فيجري فيها ما تقدم في سابقها.
(1) وهي أمور لا بأس بالإشارة إليها وإلى دليلها باختصار..
الأول: البول قائما، كما ذكره غير واحد، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: من تخلى على قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان، وهو على بعض هذه الحالات " (1).
مما تقدم من كراهة البول في الماء يظهر تأكد الكراهة في البول قائما في الماء، الذي ذكر في الصحيح أيضا.
وما في الهداية من عدم جواز البول قائما من غير علة محمول على الكراهة، لما سبق في نظائره، ولا سيما مع تعليله فيها بأنه من الجفا.
وعن نهاية الإحكام زوال الكراهة في الحمام. وكأنه يريد حال الاطلاء الذي حكاه في مفتاح الكرامة عن بعض الناس. لصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به " (2).
بل ظاهر الوسائل كراهة الجلوس حينه، لما عن الصدوق: " روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق " (3).
بل قد يستفاد من موثق السكوني الآتي ارتفاع الكراهة بمطلق العلة. فتأمل.

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(١٥١)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست