____________________
المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " (1) وما في موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: تغسله ثلاث مرات. وسئل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (2). لظهورها في عدم تحقق الغسل بمجرد الصب المستلزم لانتقال أجزاء الماء من بعض أجزاء الجسم لبعض.
ولعله لذا كان ظاهر المدارك وعن خاله صاحب المعالم وتلميذه الشيخ نجيب الدين الارجاع في صدق الغسل إلى العرف من غير تحديد بشئ مما تقدم، كما هو ظاهر جماعة من اللغويين، لعدم تعرضهم لشرحه.
وكأن من اعتبر في الغسل الجريان نظر إلى النصوص الآتية المتضمنة له، ومن اكتفى بالجريان بإعانة اليد ولو بالوجه المتقدم عن الروض نظر إلى نصوص الوضوءات البيانية ونصوص المسح والدهن التي سيأتي الكلام فيها أيضا، كما قد يشهد به تعبير جماعة بما تضمنته النصوص المذكورة من الاجتزاء بالدهن مع اعتبارهم صدق الغسل، كما في الاستبصار والشرايع والمعتبر والمنتهى والقواعد وغيرها.
لكن النصوص المذكورة لو تم الاستدلال بها في الأمرين المذكورين لا تستلزم كون مضمونها مطابقا لمفهوم النسل عرفا، بحيث تكون واردة لبيان تحققه بالوجه الذي تضمنته. بل قد يكون مرجع بعضها إلى تقييد أدلة الغسل بحال الاختيار.
بل لا يبعد كون المراد بها بأجمعها بيان عدم وجوب الغسل بخصوصيته، بل لأجل إيصال الماء المتحقق بما تضمنته، فإن الجمع بينها وبين أدلة وجوب الغسل بذلك أقرب من تنزيلها على بيان أدنى ما يحقق الغسل عرفا بعد ما ذكرنا من مفهوم الغسل.
بل من البعيد جدا خفاء النسل بالنحو المحتاج للشرح، ولذا لم يشر فيها
ولعله لذا كان ظاهر المدارك وعن خاله صاحب المعالم وتلميذه الشيخ نجيب الدين الارجاع في صدق الغسل إلى العرف من غير تحديد بشئ مما تقدم، كما هو ظاهر جماعة من اللغويين، لعدم تعرضهم لشرحه.
وكأن من اعتبر في الغسل الجريان نظر إلى النصوص الآتية المتضمنة له، ومن اكتفى بالجريان بإعانة اليد ولو بالوجه المتقدم عن الروض نظر إلى نصوص الوضوءات البيانية ونصوص المسح والدهن التي سيأتي الكلام فيها أيضا، كما قد يشهد به تعبير جماعة بما تضمنته النصوص المذكورة من الاجتزاء بالدهن مع اعتبارهم صدق الغسل، كما في الاستبصار والشرايع والمعتبر والمنتهى والقواعد وغيرها.
لكن النصوص المذكورة لو تم الاستدلال بها في الأمرين المذكورين لا تستلزم كون مضمونها مطابقا لمفهوم النسل عرفا، بحيث تكون واردة لبيان تحققه بالوجه الذي تضمنته. بل قد يكون مرجع بعضها إلى تقييد أدلة الغسل بحال الاختيار.
بل لا يبعد كون المراد بها بأجمعها بيان عدم وجوب الغسل بخصوصيته، بل لأجل إيصال الماء المتحقق بما تضمنته، فإن الجمع بينها وبين أدلة وجوب الغسل بذلك أقرب من تنزيلها على بيان أدنى ما يحقق الغسل عرفا بعد ما ذكرنا من مفهوم الغسل.
بل من البعيد جدا خفاء النسل بالنحو المحتاج للشرح، ولذا لم يشر فيها