____________________
جانبي الوجه كما تضمنه غير واحد من النصوص، ولا يحصل بالامرار مرة واحدة.
فتأمل جيدا.
(1) قال في المبسوط: " وينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر، فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنة.
والظاهر أنه لا يجزيه، لأنه خالف المأمور به. وفي أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه يكون غاسلا "، وجعل وجوب البدء بالأعلى هو الأشبه في المعتبر، والأصح في جامع المقاصد، وجزم به في الوسيلة والشرايع والقواعد، وهو المحكي عن الصدوقين والشهيدين وغيرهم.
وفي المدارك وعن شرح المفاتيح وغيرهما أنه المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة وشرح الاثني عشرية وكشف الرموز نسبته للأكثر، بل عن محكي التبيان وبعض حواشي الألفية دعوى الاجماع عليه.
لكن الموجود في التبيان ما قد يظهر منه الاجماع على ذلك في غسل اليدين، من دون إشارة للشرط المذكور في غسل الوجه.
كما لا يبعد أن يكون منشأ نسبة ذلك لبعضهم تعبيرهم بوجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن، مع أن مرادهم قد يكون محض تحديد الوجه، لا بيان مبدأ للغسل.
هذا، وعن المرتضى وابني إدريس وسعيد جواز النكس، وفي المدارك وعن المنتهى والذخيرة الميل إليه، ونسبه في الحدائق إلى جمع من المتأخرين ومتأخريهم. وقد يستفاد ممن أطلق وجوب غسل الوجه.
كما أنه قد يستظهر ممن نبه منهم على عدم جواز النكس في غسل اليدين من دون تنبيه عليه في غسل الوجه، كما في الفقيه والمقنعة والنهاية والخلاف والتبيان وإشارة السبق والغنية والمراسم والمختصر النافع واللمعة.
ودعوى: عدم الفصل بين اليدين والوجه في ذلك غير ظاهرة مع ذلك.
فتأمل جيدا.
(1) قال في المبسوط: " وينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر، فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنة.
والظاهر أنه لا يجزيه، لأنه خالف المأمور به. وفي أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه يكون غاسلا "، وجعل وجوب البدء بالأعلى هو الأشبه في المعتبر، والأصح في جامع المقاصد، وجزم به في الوسيلة والشرايع والقواعد، وهو المحكي عن الصدوقين والشهيدين وغيرهم.
وفي المدارك وعن شرح المفاتيح وغيرهما أنه المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة وشرح الاثني عشرية وكشف الرموز نسبته للأكثر، بل عن محكي التبيان وبعض حواشي الألفية دعوى الاجماع عليه.
لكن الموجود في التبيان ما قد يظهر منه الاجماع على ذلك في غسل اليدين، من دون إشارة للشرط المذكور في غسل الوجه.
كما لا يبعد أن يكون منشأ نسبة ذلك لبعضهم تعبيرهم بوجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن، مع أن مرادهم قد يكون محض تحديد الوجه، لا بيان مبدأ للغسل.
هذا، وعن المرتضى وابني إدريس وسعيد جواز النكس، وفي المدارك وعن المنتهى والذخيرة الميل إليه، ونسبه في الحدائق إلى جمع من المتأخرين ومتأخريهم. وقد يستفاد ممن أطلق وجوب غسل الوجه.
كما أنه قد يستظهر ممن نبه منهم على عدم جواز النكس في غسل اليدين من دون تنبيه عليه في غسل الوجه، كما في الفقيه والمقنعة والنهاية والخلاف والتبيان وإشارة السبق والغنية والمراسم والمختصر النافع واللمعة.
ودعوى: عدم الفصل بين اليدين والوجه في ذلك غير ظاهرة مع ذلك.