____________________
للإرشاد إلى انتقاضه بالأمور المذكورة، وسببيتها للحدث الذي يرفع به، فحيث لا تجري أصالة عدم التداخل في الأسباب لا تنهض الأوامر المذكورة لتنقيح موضوعها.
بل مقتضى إطلاق الأمر فيها الاكتفاء بالوضوء الواحد لرفع كل من الأحداث المذكورة وإن قارن غيره من الأحداث، فلاحظ.
(1) أما لو قصد رفع حدث خاص أو جميع الأحداث، فقد تقدم الكلام فيه في ذيل مسألة نية الرفع والاستباحة، كما تقدم عدم اعتبار نية الرفع في صحة الوضوء، بل تكفي نية الوضوء المشروع.
(2) لا يخفى أن إجزاء بعض الأغسال عن بعض مخالف للقاعدة الأولية، لظهور أدلة الأحداث والأغسال في تباينها.
أما الأحداث، فلأن المنصرف من نسبة الغسل للجنابة والحيض ونحوهما تباين ما يضاف الغسل له ويزيله، لا تباين سببه مع وحدته.
وهو المناسب لتباين أحكام الأحداث، ككراهة وطء المرأة المحدثة بحدث الحيض دون المحدثة بحدث الجنابة، وعدم جريان أحكام الحدث الأكبر، على من يمس الميت، بل يجري عليه حكم الحدث الأصغر، واستحباب الوضوء أو وجوبه منضما للغسل فيما عدا الجنابة.
بل ظاهر بعض النصوص مشروعية رفع بعض الأحداث دون بعض، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (1)، بل هو مقتضى ما يأتي من
بل مقتضى إطلاق الأمر فيها الاكتفاء بالوضوء الواحد لرفع كل من الأحداث المذكورة وإن قارن غيره من الأحداث، فلاحظ.
(1) أما لو قصد رفع حدث خاص أو جميع الأحداث، فقد تقدم الكلام فيه في ذيل مسألة نية الرفع والاستباحة، كما تقدم عدم اعتبار نية الرفع في صحة الوضوء، بل تكفي نية الوضوء المشروع.
(2) لا يخفى أن إجزاء بعض الأغسال عن بعض مخالف للقاعدة الأولية، لظهور أدلة الأحداث والأغسال في تباينها.
أما الأحداث، فلأن المنصرف من نسبة الغسل للجنابة والحيض ونحوهما تباين ما يضاف الغسل له ويزيله، لا تباين سببه مع وحدته.
وهو المناسب لتباين أحكام الأحداث، ككراهة وطء المرأة المحدثة بحدث الحيض دون المحدثة بحدث الجنابة، وعدم جريان أحكام الحدث الأكبر، على من يمس الميت، بل يجري عليه حكم الحدث الأصغر، واستحباب الوضوء أو وجوبه منضما للغسل فيما عدا الجنابة.
بل ظاهر بعض النصوص مشروعية رفع بعض الأحداث دون بعض، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (1)، بل هو مقتضى ما يأتي من