ولا استبراء للنساء (2)،
____________________
معه بالوضوء، فمع الغسل مرة واحدة يعلم إجمالا بالنجاسة الخبثية أو الحدث الأكبر، فيجب الاحتياط بالجمع بين غسلة أخرى والغسل. إلا أن يتجنب حدوث العلم الاجمالي المذكور بالغسل بالكر الذي لا يحتاج للتعدد فيه حتى في البول، لعدم فعلية الأثر للعلم الاجمالي المذكور قبل الغسل، لعدم الفرق بين النجاستين في الآثار، وإنما يكره أثره فعليا بعد الغسل مرة بالقليل، فمع تجنب ذلك بالغسل بالكثير لا مانع من العمل بالأصل في نفي الغسل. فلاحظ.
(1) قال في الجواهر: " وربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدة وكثرة الحركة، بحيث لا يخاف بقاء شئ في المجرى. وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك. وإلا فاطلاق الأدلة ينافيه. بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع، لاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في قطع دريرة البول. لكنها ضعينة ".
لكن تقدم أن فائدة الاستبراء البناء على عدم خروج البول من المجرى، ولا نظر في أدلته لاحتمال نزوله من الداخل بدفع جديد.
وعليه لا موضوع للفائدة المذكورة، في فرض القطع بنقاء المجرى، إذ احتمال بولية البلل إن كان مع احتمال خروجه من المجرى كان منافيا للقطع المذكور، ومستلزما لتبدله بالشك، وإن كان مع احتمال نزوله من الداخل لم يصلح القطع المذكور لدفعه، كما لا يدفعه الاستبراء، بل ليس الدافع له إلا الأصل، كما تقدم.
(2) كما هو ظاهر تقييد استحباب الاستبراء بالرجل وظاهر بيان كيفيته في كلام جماعة.
وعن المنتهى ومحكي النهاية التعميم لها، بل عن الروض والذخيرة أنه أثبته جماعة للأنثى، فتستبرئ عرضا.
وهو غير ظاهر المستند بعد اختصاص نصوص الاستبراء وكيفيته بالرجل.
(1) قال في الجواهر: " وربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدة وكثرة الحركة، بحيث لا يخاف بقاء شئ في المجرى. وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك. وإلا فاطلاق الأدلة ينافيه. بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع، لاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في قطع دريرة البول. لكنها ضعينة ".
لكن تقدم أن فائدة الاستبراء البناء على عدم خروج البول من المجرى، ولا نظر في أدلته لاحتمال نزوله من الداخل بدفع جديد.
وعليه لا موضوع للفائدة المذكورة، في فرض القطع بنقاء المجرى، إذ احتمال بولية البلل إن كان مع احتمال خروجه من المجرى كان منافيا للقطع المذكور، ومستلزما لتبدله بالشك، وإن كان مع احتمال نزوله من الداخل لم يصلح القطع المذكور لدفعه، كما لا يدفعه الاستبراء، بل ليس الدافع له إلا الأصل، كما تقدم.
(2) كما هو ظاهر تقييد استحباب الاستبراء بالرجل وظاهر بيان كيفيته في كلام جماعة.
وعن المنتهى ومحكي النهاية التعميم لها، بل عن الروض والذخيرة أنه أثبته جماعة للأنثى، فتستبرئ عرضا.
وهو غير ظاهر المستند بعد اختصاص نصوص الاستبراء وكيفيته بالرجل.