____________________
(1) كما هو مقتضى ما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين عن التذكرة من فرض استيعاب الجبيرة لجميع أعضاء الغسل، ويظهر من سكوتهم عن التنبيه عليه عند التعرض للجرح المستوعب للعضو المفروغية عنه.
ويقتضيه إطلاق ما تضمن وجوب المسح ببلة الوضوء، لوضوح أن بلة الجبيرة التي على الماسح من بلة الوضوء.
نعم، قد يشكل بأن الواجب هو المسح بما بقي في اليد من بلة الوضوء، وبلل الجبيرة ليس باقيا في اليد.
بل يشكل في خصوص المسح باليمنى بأن المعتبر هو المسح بما يبقى فيها من ماء غسلها أو غسل اليسرى، لا ما يبقى في آلة غسل اليسرى ولو كانت الآلة خرقة أجنبية، فجواز المسح ببلة الجبيرة موقوف على ثبوت تنزيل الجبيرة منزلة نفس اليد في ذلك، ولا دليل عليه، لاختصاص أدلة الجبائر ببدلية المسح عليها عن غسل ما تحتها.
ولعله لذا أمر بالتأمل في الجواهر بعد استظهار جواز المسح ببلة الجبيرة.
اللهم إلا أن يقال: لا دليل على التقييد ببلة اليد إلا صحيح ابن أذينة الوارد في قضية المعراج، المتضمن لقوله: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء... " وحيث كان واردا في قضية خاصة فلا إطلاق له يشمل صورة وجود الجبيرة وحملها لماء الوضوء.
على أنه لا يبعد استفادة ذلك من نصوص المقام تبعا، للغفلة عن ذلك بعد الاطلاع على الاجتزاء بمسح الجبيرة عن غسل ما تحتها، لأن الاهتمام بمباشرة المغسول أشد من الاهتمام بمباشرة الماسح ارتكازا، فالتسامح في الأول مع كثرة
ويقتضيه إطلاق ما تضمن وجوب المسح ببلة الوضوء، لوضوح أن بلة الجبيرة التي على الماسح من بلة الوضوء.
نعم، قد يشكل بأن الواجب هو المسح بما بقي في اليد من بلة الوضوء، وبلل الجبيرة ليس باقيا في اليد.
بل يشكل في خصوص المسح باليمنى بأن المعتبر هو المسح بما يبقى فيها من ماء غسلها أو غسل اليسرى، لا ما يبقى في آلة غسل اليسرى ولو كانت الآلة خرقة أجنبية، فجواز المسح ببلة الجبيرة موقوف على ثبوت تنزيل الجبيرة منزلة نفس اليد في ذلك، ولا دليل عليه، لاختصاص أدلة الجبائر ببدلية المسح عليها عن غسل ما تحتها.
ولعله لذا أمر بالتأمل في الجواهر بعد استظهار جواز المسح ببلة الجبيرة.
اللهم إلا أن يقال: لا دليل على التقييد ببلة اليد إلا صحيح ابن أذينة الوارد في قضية المعراج، المتضمن لقوله: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء... " وحيث كان واردا في قضية خاصة فلا إطلاق له يشمل صورة وجود الجبيرة وحملها لماء الوضوء.
على أنه لا يبعد استفادة ذلك من نصوص المقام تبعا، للغفلة عن ذلك بعد الاطلاع على الاجتزاء بمسح الجبيرة عن غسل ما تحتها، لأن الاهتمام بمباشرة المغسول أشد من الاهتمام بمباشرة الماسح ارتكازا، فالتسامح في الأول مع كثرة