(مسألة 67): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (2)،
____________________
في ملك الغير بمقتضى موثق سماعة ونحوه (1) مما تقدمت إليه الإشارة عند الكلام في اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه.
بل ذكرنا في الأصول في مسألة انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال أنه مع عدم إحراز إذن المالك يتعين الاحتياط بترك التصرف مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور.
نعم، لو سبق من المالك طيب النفس كان مقتضى استصحابه جواز التصرف.
لكن لا بد من سبق طيب النفس بخصوص التصرف الذي هو محل الابتلاء أو ما يعمه، ولا يكفي طيب النفس بخصوص التصرف السابق، كما هو ظاهر.
(1) تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام الخلوة الكلام فيهما مفهوما وحكما، وذكرنا أن المراد بالفحوى الرضا التقديري، الذي هو عبارة عن كون المالك بحيث لو التفت لرضي، وإن كان غافلا حين التصرف.
ويشاهد الحال الفعل الصادر من المالك ونحوه الدال عرفا على الرضا.
(2) كما صرح به غير واحد وحكي عن آخرين. بل يظهر من بعضهم في نظائر المقام الاتفاق على ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في دليله ومقدار عمومه وكيف كان، فقد يستدل عليه بما تضمن اشتراك المسلمين في الماء، كصحيح محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام: " سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء " (2)، وقيام الضرورة على انتفاء الاشتراك
بل ذكرنا في الأصول في مسألة انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال أنه مع عدم إحراز إذن المالك يتعين الاحتياط بترك التصرف مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور.
نعم، لو سبق من المالك طيب النفس كان مقتضى استصحابه جواز التصرف.
لكن لا بد من سبق طيب النفس بخصوص التصرف الذي هو محل الابتلاء أو ما يعمه، ولا يكفي طيب النفس بخصوص التصرف السابق، كما هو ظاهر.
(1) تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام الخلوة الكلام فيهما مفهوما وحكما، وذكرنا أن المراد بالفحوى الرضا التقديري، الذي هو عبارة عن كون المالك بحيث لو التفت لرضي، وإن كان غافلا حين التصرف.
ويشاهد الحال الفعل الصادر من المالك ونحوه الدال عرفا على الرضا.
(2) كما صرح به غير واحد وحكي عن آخرين. بل يظهر من بعضهم في نظائر المقام الاتفاق على ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في دليله ومقدار عمومه وكيف كان، فقد يستدل عليه بما تضمن اشتراك المسلمين في الماء، كصحيح محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام: " سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء " (2)، وقيام الضرورة على انتفاء الاشتراك