____________________
هذا، ولو فرض وجوب تأثر الممسوح وتعذرت المحافظة على البلة بالمقدار المستلزم له، ففي وجوب المسح بالبلة من دون تأثير - كما عن نهاية الإحكام - أو وجوب الاستئناف وجهان.
مقتضى إطلاق الأمر بالمسح الثاني بعد فرض انصرافه لصورة التأثير وفرض قصور دليل المنع عن الاستئناف عن المقام، كما تقدم نظيره.
وإن فرض إطلاق دليل المنع عن الاستئناف وشموله للمقام وأن الدليل على مشروعية الوضوء فيه قاعدة الميسور كان مقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بالمسح أولا ببلة الوضوء ثم المسح بالماء الجديد.
وإن فرض المنع من جريان قاعدة الميسور كان اللازم التيمم، كما يظهر بملاحظة ما تقدم.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين. كذا في الجواهر. وقال سيدنا المصنف قدس سره: " ينبغي عده من ضروريات المذهب ". وقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم المسح على العمامة والشعر الخارج عن الحد وغيرهما.
ويقتضيه - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات المستفيضة بالمسح على الرأس و القدم - صريح ما تضمن ادخال الإصبع تحت العمامة والخمار (1)، وقد تقدم كثير منه عند الكلام في إجزاء مسمى المسح، ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء. قال: لا يجوز
مقتضى إطلاق الأمر بالمسح الثاني بعد فرض انصرافه لصورة التأثير وفرض قصور دليل المنع عن الاستئناف عن المقام، كما تقدم نظيره.
وإن فرض إطلاق دليل المنع عن الاستئناف وشموله للمقام وأن الدليل على مشروعية الوضوء فيه قاعدة الميسور كان مقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بالمسح أولا ببلة الوضوء ثم المسح بالماء الجديد.
وإن فرض المنع من جريان قاعدة الميسور كان اللازم التيمم، كما يظهر بملاحظة ما تقدم.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين. كذا في الجواهر. وقال سيدنا المصنف قدس سره: " ينبغي عده من ضروريات المذهب ". وقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم المسح على العمامة والشعر الخارج عن الحد وغيرهما.
ويقتضيه - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات المستفيضة بالمسح على الرأس و القدم - صريح ما تضمن ادخال الإصبع تحت العمامة والخمار (1)، وقد تقدم كثير منه عند الكلام في إجزاء مسمى المسح، ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء. قال: لا يجوز