(مسألة 35): الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم (2)،
____________________
وما في الجواهر من ظهورهما معا فيه وإن كان الثاني أظهر، وأن صدقه بدون الاستيعاب في مثل المسح على الظهر للقرينة. غير ظاهر.
نعم، المنصرف عرفا من الأمر بالمسح على الجبيرة هو بدلية المسح على كل جزء منها عن غسل ما تحته من البشرة على نحو الانحلال لا المجموعية، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره، ولعله إليه يرجع ما في المعتبر من أن الاستيعاب مقتضى بدلية المسح عن الغسل. بل عن شرح المفاتيح حمل ما في المبسوط على ما يأتي من عدم وجوب المداقة في الاستيعاب.
ومنه يظهر وجوب الترتيب في مسح أجزاء الجبيرة تبعا لوجوبه في غسل ما تحتها، كما نبه له في الجواهر وغيرها.
(1) لما هو المعلوم من ابتناء الجبيرة على وجود الخلل والخيوط وابتناء المسح على عدم المداقة، فلو كان التدقيق مرادا في المقام لاحتاج للتنبيه بالخصوص. فلاحظ.
(2) كما صرح به غير واحد، بل تقدم من بعضهم أن مراد الأصحاب من الجبائر ما يعمها. وهي داخلة صريحا في معقد الإجماع المدعى في الخلاف والمنتهى على حكم الجبائر، وظاهرا في معقد الإجماع المدعى في المعتبر عليه، وتقدم من المدارك - عند الكلام في نصوص التيمم - دعوى تصريح الأصحاب بالالحاق، وعن شرح المفاتيح وغيره دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه صحيح الحلبي (1) في عصابة القرحة ورواية عبد الأعلى (2) في
نعم، المنصرف عرفا من الأمر بالمسح على الجبيرة هو بدلية المسح على كل جزء منها عن غسل ما تحته من البشرة على نحو الانحلال لا المجموعية، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره، ولعله إليه يرجع ما في المعتبر من أن الاستيعاب مقتضى بدلية المسح عن الغسل. بل عن شرح المفاتيح حمل ما في المبسوط على ما يأتي من عدم وجوب المداقة في الاستيعاب.
ومنه يظهر وجوب الترتيب في مسح أجزاء الجبيرة تبعا لوجوبه في غسل ما تحتها، كما نبه له في الجواهر وغيرها.
(1) لما هو المعلوم من ابتناء الجبيرة على وجود الخلل والخيوط وابتناء المسح على عدم المداقة، فلو كان التدقيق مرادا في المقام لاحتاج للتنبيه بالخصوص. فلاحظ.
(2) كما صرح به غير واحد، بل تقدم من بعضهم أن مراد الأصحاب من الجبائر ما يعمها. وهي داخلة صريحا في معقد الإجماع المدعى في الخلاف والمنتهى على حكم الجبائر، وظاهرا في معقد الإجماع المدعى في المعتبر عليه، وتقدم من المدارك - عند الكلام في نصوص التيمم - دعوى تصريح الأصحاب بالالحاق، وعن شرح المفاتيح وغيره دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه صحيح الحلبي (1) في عصابة القرحة ورواية عبد الأعلى (2) في