____________________
الهواء، وهو غير التطميح، لظهوره في كون السطح مبالا حين هبوب الهواء. وكأنه مبني على رجحان الاحتياط والحذر من إصابة البول للجسد أو غيره، الذي يتسبب عن وجود الهواء.
ولعل ذكر السطح فيه بلحاظ كونه معرضا له، لا لخصوصية فيه، فيكون مساوقا لما تضمن رجحان الحذر من البول باختيار المكان المرتفع أو الرخو الذي يغوص فيه البول، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(1) كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق والغنية والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها.
ويقتضيه صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (1) ومرسل سليمان الجعفري: " بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ. وقال: " من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ". وبسط سراويله وقام وصلى صلاة الليل " (2). والمستفاد منهما مرجوحية التعرض لإصابة البول ورجحان الحذر من ذلك من دون خصوصية للأرض الصلبة.
هذا، وقد عبر من عرفت بالكراهة أو النهي، ولعله إليه يرجع ما في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله " (3).
وما عن بعضهم من استحباب ارتياد موضع للبول، وإلا فظاهر الصحيح كراهة التعرض للبول.
ولعل ذكر السطح فيه بلحاظ كونه معرضا له، لا لخصوصية فيه، فيكون مساوقا لما تضمن رجحان الحذر من البول باختيار المكان المرتفع أو الرخو الذي يغوص فيه البول، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(1) كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق والغنية والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها.
ويقتضيه صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (1) ومرسل سليمان الجعفري: " بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ. وقال: " من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ". وبسط سراويله وقام وصلى صلاة الليل " (2). والمستفاد منهما مرجوحية التعرض لإصابة البول ورجحان الحذر من ذلك من دون خصوصية للأرض الصلبة.
هذا، وقد عبر من عرفت بالكراهة أو النهي، ولعله إليه يرجع ما في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله " (3).
وما عن بعضهم من استحباب ارتياد موضع للبول، وإلا فظاهر الصحيح كراهة التعرض للبول.