____________________
فلا مجال للتعويل عليه بعد ما عرفت.
وقد ذكر الشيخ قدس سره في الاستبصار أن الوجه حمله على الندب أو التقية، لموافقته لمذهب أكثر العامة، لما حكي عنهم من ناقضية كل ما يخرج من السبيلين، وليس فائدة الاستبراء إلا تنقية المجرى. ولا سيما مع عدم ظهوره في فرض اشتباه البلل، بل يعم ما إذا علم بعدم كونه بولا.
(1) كما صرح به جمع، وعن السرائر نفي الخلاف فيه، وفي الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بنفي معرفة الخلاف فيه.
واستدل عليه في كلام غير واحد بمفهوم النصوص المذكورة.
ويشكل بعدم كون المفهوم في الصحيحين مفهوم الشرط، بل مفهوم اللقب الذي ليس بحجة.
مع أن صحيح محمد بن مسلم مسوق لبيان ملازمة الاستبراء لعدم كون الخارج بولا، بحيث يكون سببا للحكم ظاهرا بعدم بوليته، فلا يقتضي إلا عدم الأمارة على ذلك مع عدم الاستبراء، لا الحكم ببوليته، لترتب أحكامه، وليس واردا لبيان إناطة عدم البولية واقعا بالاستبراء، للقطع بعدم ذلك، وإمكان نقاء المحل بدونه.
وأما خبر عبد الملك فالشرطية فيه مسوقة لتحقيق الموضوع، لأن الشرط فيها هو البول، لا الاستبراء، وتنزيلها على كون البول موضوع الشرطية لا نفس الشرط، لا قرينة عليه.
ودعوى: أنه لو كان المرجع بدون الاستبراء هو الأصل المقتضي للطهارة كان ذكر الاستبراء في النصوص لغوا، لعدم الأثر له.
مدفوعة: بأنه يكفي في الأثر له عدم حسن الاحتياط أو ضعفه معه، لأنه أمارة قطعية أو شرعية على عدم كون الخارج بولا.
فالعمدة في المقام هو إطلاقات النصوص المتضمنة لوجوب الوضوء
وقد ذكر الشيخ قدس سره في الاستبصار أن الوجه حمله على الندب أو التقية، لموافقته لمذهب أكثر العامة، لما حكي عنهم من ناقضية كل ما يخرج من السبيلين، وليس فائدة الاستبراء إلا تنقية المجرى. ولا سيما مع عدم ظهوره في فرض اشتباه البلل، بل يعم ما إذا علم بعدم كونه بولا.
(1) كما صرح به جمع، وعن السرائر نفي الخلاف فيه، وفي الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بنفي معرفة الخلاف فيه.
واستدل عليه في كلام غير واحد بمفهوم النصوص المذكورة.
ويشكل بعدم كون المفهوم في الصحيحين مفهوم الشرط، بل مفهوم اللقب الذي ليس بحجة.
مع أن صحيح محمد بن مسلم مسوق لبيان ملازمة الاستبراء لعدم كون الخارج بولا، بحيث يكون سببا للحكم ظاهرا بعدم بوليته، فلا يقتضي إلا عدم الأمارة على ذلك مع عدم الاستبراء، لا الحكم ببوليته، لترتب أحكامه، وليس واردا لبيان إناطة عدم البولية واقعا بالاستبراء، للقطع بعدم ذلك، وإمكان نقاء المحل بدونه.
وأما خبر عبد الملك فالشرطية فيه مسوقة لتحقيق الموضوع، لأن الشرط فيها هو البول، لا الاستبراء، وتنزيلها على كون البول موضوع الشرطية لا نفس الشرط، لا قرينة عليه.
ودعوى: أنه لو كان المرجع بدون الاستبراء هو الأصل المقتضي للطهارة كان ذكر الاستبراء في النصوص لغوا، لعدم الأثر له.
مدفوعة: بأنه يكفي في الأثر له عدم حسن الاحتياط أو ضعفه معه، لأنه أمارة قطعية أو شرعية على عدم كون الخارج بولا.
فالعمدة في المقام هو إطلاقات النصوص المتضمنة لوجوب الوضوء