(مسألة 55): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم (3).
____________________
هذا، ولو فرض استحالته بوجه يعد جزءا من البدن، لاكتسائه القشر الرقيق المتصل بالجلد جرى عليه حكم البشرة، لا حكم الجبيرة. ولعله المناسب لقوله:
" بل صار كالجلد "، وحينئذ لا يحتاج للتطهير.
إلا أن يقال: القشر المفروض لا يتكون رأسا، بل أصله سائل يفرزه البدن، وهو يتنجس بالدم المفروض، فيلزم تطهيره.
(1) لامتناع التطهير في فرض عدم استحالة الدم.
(2) أما في الصورة الثانية فظاهر، لما تقدم في حكم الجبيرة النجسة في المسألة السابعة والثلاثين.
وأما في الصورة الأولى فقد يضعف الاحتياط المذكور بلحاظ إطلاق صحيحي الوشا (1) المتضمنين جواز المسح على الدواء إلا أن يدعى اختصاصهما بما هو دواء بالفعل، لكونه دخيلا في الشفاء، ولا يعمان ما وضع لأجل التداوي، ثم خرج عن كونه دواء وصار من سنخ الوسخ الحاجب، بل هو كالحاجب اللاصق اتفاقا الذي تقدم في المسألة السادسة والثلاثين أن الأحوط فيه ضم التيمم.
نعم، تقدم منه قدس سره أن الاحتياط بضم التيمم فيه استحبابي، وهو لا يناسب ما قد يظهر منه في المقام.
هذا، ولو كان معدودا جزءا من البدن فقد عرفت جريان حكم البشرة عليه، فلا يحتاج فيه للتيمم، إلا إذا تعذر تطهيره، لما يأتي في المسألة اللاحقة.
(3) كما هو مقتضى عموم مشروعية التيمم بتعذر الطهارة المائية بعد
" بل صار كالجلد "، وحينئذ لا يحتاج للتطهير.
إلا أن يقال: القشر المفروض لا يتكون رأسا، بل أصله سائل يفرزه البدن، وهو يتنجس بالدم المفروض، فيلزم تطهيره.
(1) لامتناع التطهير في فرض عدم استحالة الدم.
(2) أما في الصورة الثانية فظاهر، لما تقدم في حكم الجبيرة النجسة في المسألة السابعة والثلاثين.
وأما في الصورة الأولى فقد يضعف الاحتياط المذكور بلحاظ إطلاق صحيحي الوشا (1) المتضمنين جواز المسح على الدواء إلا أن يدعى اختصاصهما بما هو دواء بالفعل، لكونه دخيلا في الشفاء، ولا يعمان ما وضع لأجل التداوي، ثم خرج عن كونه دواء وصار من سنخ الوسخ الحاجب، بل هو كالحاجب اللاصق اتفاقا الذي تقدم في المسألة السادسة والثلاثين أن الأحوط فيه ضم التيمم.
نعم، تقدم منه قدس سره أن الاحتياط بضم التيمم فيه استحبابي، وهو لا يناسب ما قد يظهر منه في المقام.
هذا، ولو كان معدودا جزءا من البدن فقد عرفت جريان حكم البشرة عليه، فلا يحتاج فيه للتيمم، إلا إذا تعذر تطهيره، لما يأتي في المسألة اللاحقة.
(3) كما هو مقتضى عموم مشروعية التيمم بتعذر الطهارة المائية بعد