____________________
وكذا الاشكال في استفادة ذلك من الأصحاب، فإن إرادتهم لمثل هذا الأمر المخالف للقواعد بمثل هذا البيان بعيد جدا، والالتزام باجمال تعليلهم للاستحباب أو تأويله بما أشار إليه الفقيه الهمداني قدس سره من أن الاستظهار حكمة لا علة أهون.
وعليه إن أمكن العمل بالذيل في مورده - وهو الخاتم - فهو المتعين، وإلا تعين التوقف عن الحديث المذكور، والعمل بما تقدم من القاعدة في الجميع.
وهو الأظهر، لصعوبة التفكيك عرفا بين الخاتم وغيره. ولا سيما مع ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من استبعاد إيكال بيان مورد السؤال إلى المفهوم وإهماله في المنطوق، فإن هذا مما يثير احتمال التصحيف في الذيل وأن النفي في الواقع مسلط على العلم لا على الدخول.
ومن جميع ما تقدم يظهر الاشكال فيما عن الذكرى من الاستدلال على ما تقدم منه من وجوب الاحتياط في الخاتم والسوار والدملج بقوله: " لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم قدس سره في الثلاثة، وحكم غيرها حكمها ".
(1) عملا بالقاعدة المتقدمة.
لكن حكى شيخنا الأعظم قدس سره عن بعضهم دعوى الاجماع على عدم وجوب الفحص، وعن آخر دعوى استقرار السيرة عليه، وأنكر الأمرين. قال قدس سره:
وأما الاجماع فالحدس القطعي بتحققه غير حاصل، لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص. وأشكل منه دعوى استقرار السيرة... إذ الغالب عدم التفات الناس إلى احتمال وجود الحاجب أو اطمئنانهم بعدمه على وجه لا يعبأون بمجرد إمكان وجوده.
مع أن دعوى الاجماع والسيرة في بعض أفراد هذا الشك - مثل الشك في وجود قلنسوة على الرأس أو جورب في الرجل أو وجود لباس آخر على البدن أغلط من ذلك - مجازفة. والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح. والحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب ".
وعليه إن أمكن العمل بالذيل في مورده - وهو الخاتم - فهو المتعين، وإلا تعين التوقف عن الحديث المذكور، والعمل بما تقدم من القاعدة في الجميع.
وهو الأظهر، لصعوبة التفكيك عرفا بين الخاتم وغيره. ولا سيما مع ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من استبعاد إيكال بيان مورد السؤال إلى المفهوم وإهماله في المنطوق، فإن هذا مما يثير احتمال التصحيف في الذيل وأن النفي في الواقع مسلط على العلم لا على الدخول.
ومن جميع ما تقدم يظهر الاشكال فيما عن الذكرى من الاستدلال على ما تقدم منه من وجوب الاحتياط في الخاتم والسوار والدملج بقوله: " لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم قدس سره في الثلاثة، وحكم غيرها حكمها ".
(1) عملا بالقاعدة المتقدمة.
لكن حكى شيخنا الأعظم قدس سره عن بعضهم دعوى الاجماع على عدم وجوب الفحص، وعن آخر دعوى استقرار السيرة عليه، وأنكر الأمرين. قال قدس سره:
وأما الاجماع فالحدس القطعي بتحققه غير حاصل، لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص. وأشكل منه دعوى استقرار السيرة... إذ الغالب عدم التفات الناس إلى احتمال وجود الحاجب أو اطمئنانهم بعدمه على وجه لا يعبأون بمجرد إمكان وجوده.
مع أن دعوى الاجماع والسيرة في بعض أفراد هذا الشك - مثل الشك في وجود قلنسوة على الرأس أو جورب في الرجل أو وجود لباس آخر على البدن أغلط من ذلك - مجازفة. والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح. والحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب ".