____________________
العمل عن غيره من أجزائه.
هذا، وقد أطال في الحدائق ومفتاح الكرامة والجواهر في إنكاره وتوهينه، فراجع.
(1) كما صرح به غير واحد، وأرجع في الجواهر غيره من الغايات إليه، لدعوى: توقف العبادية - التي عرفت تسالمهم عليها في الوضوء - على القصد المذكور.
لكن الظاهر عدم توقف العبادية عليه، بل على قصد ملاك المحبوبية من حيثية إضافته للمولى، وإن فرض عدم فعلية الأمر على طبقه، لقصور في الآمر بغفلة أو نحوها، أو لمانع خارجي صالح لأن يكون عذرا للمكلف، كالمزاحمة بالضد ونحوها.
ولأجل هذا صح عندهم التقرب بالملاك في مورد المزاحمة.
ومنه يظهر أن قصد الأمر إنما يكون محققا للتقرب من حيثية كشف الأمر عن الملاك المذكور، فهو مقصود في طوله.
نعم، لا بد من قصد الملاك من حيثية محبوبيته للمولى ونسبته إليه، حتى يصح جعل الفعل في حسابه ولأجله ويكون سببا للقرب منه، وإلا فمجرد قصد الملاك أو المصلحة لا يكفي في العبادية التي هي فناء العبد في طريق المعبود ومنتهى الخضوع له، وإن أوهمه إطلاق بعضهم.
وقد أوضحنا الكلام في ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي ومبحث الضد، فراجع.
(2) فإن قصد أمر الله تعالى قد لا يكون صالحا لدفع المكلف بنفسه، بل قد تكون دافعيته عرضية بلحاظ جهة تترتب عليه وتلازمه، فتكون تلك الجهة هي الداعي الأصلي الذي يعبر عنه بداعي الداعي.
هذا، وقد أطال في الحدائق ومفتاح الكرامة والجواهر في إنكاره وتوهينه، فراجع.
(1) كما صرح به غير واحد، وأرجع في الجواهر غيره من الغايات إليه، لدعوى: توقف العبادية - التي عرفت تسالمهم عليها في الوضوء - على القصد المذكور.
لكن الظاهر عدم توقف العبادية عليه، بل على قصد ملاك المحبوبية من حيثية إضافته للمولى، وإن فرض عدم فعلية الأمر على طبقه، لقصور في الآمر بغفلة أو نحوها، أو لمانع خارجي صالح لأن يكون عذرا للمكلف، كالمزاحمة بالضد ونحوها.
ولأجل هذا صح عندهم التقرب بالملاك في مورد المزاحمة.
ومنه يظهر أن قصد الأمر إنما يكون محققا للتقرب من حيثية كشف الأمر عن الملاك المذكور، فهو مقصود في طوله.
نعم، لا بد من قصد الملاك من حيثية محبوبيته للمولى ونسبته إليه، حتى يصح جعل الفعل في حسابه ولأجله ويكون سببا للقرب منه، وإلا فمجرد قصد الملاك أو المصلحة لا يكفي في العبادية التي هي فناء العبد في طريق المعبود ومنتهى الخضوع له، وإن أوهمه إطلاق بعضهم.
وقد أوضحنا الكلام في ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي ومبحث الضد، فراجع.
(2) فإن قصد أمر الله تعالى قد لا يكون صالحا لدفع المكلف بنفسه، بل قد تكون دافعيته عرضية بلحاظ جهة تترتب عليه وتلازمه، فتكون تلك الجهة هي الداعي الأصلي الذي يعبر عنه بداعي الداعي.