____________________
الماء خوضا. قال: أجزأه ذلك " (1).
لكن نصوصهم ليست حجة علينا، ونصوصنا متعينة للحمل على التقية بعد ما سبقت الإشارة إليه من الإجماع والنصوص الصريحة في عدم الاجزاء، كصحيح زرارة (2) المتقدم في المسألة الثالثة والعشرين، وحسن محمد بن مروان أو صحيحه: " قال أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (3) وما ورد في قصة علي بن يقطين (4).
ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص ظاهر القدمين بالمسح - فلا يجب مسح باطنهما فقط أو مع الظاهر - لأنه موقع الكعبين، بناء على ما يأتي منهم من أنهما قبتا القدمين. وهو المصرح به في الغنية وإشارة السبق والمراسم وعن المقنعة والسرائر وغيرهما، وظاهر الغنية الإجماع عليه، كما هو المصرح به في كشف اللثام ومحكي غيره.
وأما ما في المقنعة من قوله: " ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " فلا بد من تأويله بعد ما عرفت منه ومن غيره. قال في التهذيب في شرحه: " يريد مقبلا ومدبرا من الأصابع إلى الكعبين، ومن الكعبين إلى الأصابع ". وهو أعرف بمراد شيخه.
وكيف كان، فيقتضيه - مضافا إلى ما عرفت من الإجماع، وإلى ظاهر الآية والنصوص المتضمنة للمسح إلى الكعبين، بناء على أنهما قبتا القدمين بالوجه المتقدم - ظاهر النصوص المتضمنة لتعدية المسح ب " على "، والنصوص المتضمنة للمسح على الظاهر، ومنها ما تضمن المسح على النعلين (5)، وإن لم يكن بعضها ظاهرا في الوجوب، بل في الاجزاء لا غير، لوروده في بيان العمل أو غير ذلك.
لكن نصوصهم ليست حجة علينا، ونصوصنا متعينة للحمل على التقية بعد ما سبقت الإشارة إليه من الإجماع والنصوص الصريحة في عدم الاجزاء، كصحيح زرارة (2) المتقدم في المسألة الثالثة والعشرين، وحسن محمد بن مروان أو صحيحه: " قال أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (3) وما ورد في قصة علي بن يقطين (4).
ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص ظاهر القدمين بالمسح - فلا يجب مسح باطنهما فقط أو مع الظاهر - لأنه موقع الكعبين، بناء على ما يأتي منهم من أنهما قبتا القدمين. وهو المصرح به في الغنية وإشارة السبق والمراسم وعن المقنعة والسرائر وغيرهما، وظاهر الغنية الإجماع عليه، كما هو المصرح به في كشف اللثام ومحكي غيره.
وأما ما في المقنعة من قوله: " ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " فلا بد من تأويله بعد ما عرفت منه ومن غيره. قال في التهذيب في شرحه: " يريد مقبلا ومدبرا من الأصابع إلى الكعبين، ومن الكعبين إلى الأصابع ". وهو أعرف بمراد شيخه.
وكيف كان، فيقتضيه - مضافا إلى ما عرفت من الإجماع، وإلى ظاهر الآية والنصوص المتضمنة للمسح إلى الكعبين، بناء على أنهما قبتا القدمين بالوجه المتقدم - ظاهر النصوص المتضمنة لتعدية المسح ب " على "، والنصوص المتضمنة للمسح على الظاهر، ومنها ما تضمن المسح على النعلين (5)، وإن لم يكن بعضها ظاهرا في الوجوب، بل في الاجزاء لا غير، لوروده في بيان العمل أو غير ذلك.