وأما في الغصب، فالبطلان مختص بصورة العمد (2)، سواء أكان المغصوب الماء أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان.
____________________
(1) لإطلاق أدلة الشروط المذكورة، وعدم الدليل على إجزاء الفاقد لها في الأخيرين وإن لم يكن مأمورا به.
(2) لأن المانع من الصحة ليس إلا مبعدية الفعل بسبب النهي، فيمتنع التقرب به، فمع فرض عدم الالتفات إليه يرتفع المانع، فيصح الفعل بعد واجديته لملاك الأمر، بل دخوله فعلا في الماهية المأمور بها، على ما حرر في محله من مبحث اجتماع الأمر والنهي.
ومنه يظهر الحال في سائر الموارد التي يكون المانع فيها من الوضوء استلزامه مخالفة تكليف تقتضي البعد بالعمل وتمنع من التقرب به، فالأمر فيها كالغصبية.
كما يظهر أنه لا يكفي عدم التكليف واقعا لو فرض منجزية احتماله في مقام العمل، لقيام الحجة عليه أو لزوم الاحتياط فيه عقلا - كما في أطراف العلم الإجمالي - أو شرعا - كما في مورد عدم الفحص عن الحكم الكلي - لامتناع التقرب أيضا، لمبعدية الإقدام حينئذ، لأنه نحو من التجري.
نعم، لو فرض عدم المعذورية عن التكليف واقعا واستحقاق العقاب عليه للتقصير، إلا أنه كان مغفولا عنه غير منجز في مقام العمل، لم تبعد الصحة، لإمكان قصد التقرب.
ودعوى: أنه غير صالح للمقربية مع فرض استحقاق العقاب عليه، فلا ينفع قصد التقرب.
مدفوعة: بأنه صالح للمقربية من حيثية الامتثال، وإن كان مبعدا من حيثية
(2) لأن المانع من الصحة ليس إلا مبعدية الفعل بسبب النهي، فيمتنع التقرب به، فمع فرض عدم الالتفات إليه يرتفع المانع، فيصح الفعل بعد واجديته لملاك الأمر، بل دخوله فعلا في الماهية المأمور بها، على ما حرر في محله من مبحث اجتماع الأمر والنهي.
ومنه يظهر الحال في سائر الموارد التي يكون المانع فيها من الوضوء استلزامه مخالفة تكليف تقتضي البعد بالعمل وتمنع من التقرب به، فالأمر فيها كالغصبية.
كما يظهر أنه لا يكفي عدم التكليف واقعا لو فرض منجزية احتماله في مقام العمل، لقيام الحجة عليه أو لزوم الاحتياط فيه عقلا - كما في أطراف العلم الإجمالي - أو شرعا - كما في مورد عدم الفحص عن الحكم الكلي - لامتناع التقرب أيضا، لمبعدية الإقدام حينئذ، لأنه نحو من التجري.
نعم، لو فرض عدم المعذورية عن التكليف واقعا واستحقاق العقاب عليه للتقصير، إلا أنه كان مغفولا عنه غير منجز في مقام العمل، لم تبعد الصحة، لإمكان قصد التقرب.
ودعوى: أنه غير صالح للمقربية مع فرض استحقاق العقاب عليه، فلا ينفع قصد التقرب.
مدفوعة: بأنه صالح للمقربية من حيثية الامتثال، وإن كان مبعدا من حيثية