____________________
الذين هم يراؤون * ويمنعون الماعون) (1)، مع أن عملهم قد يكون لتجنب إضرار المؤمنين بهم لو ظهرت حقائقهم، ولا ينحصر بجلب المنفعة.
ومن هنا يكون الدليل على حرمة الرياء في الفرض عموم أدلته.
فالعمدة في وجه الجواز، هو حكومة قاعدة نفي الضرر على العموم المذكور.
لكنه يختص بمن لا يشرع إضراره، فمن شرع إضراره، كالمنافقين والعصاة، حيث يرجح الإضرار بهم قمعا للفساد وردعا عن المنكر، لم تنهض قاعدة نفي الضرر بدفعه، وكان المرجع عموم حرمة الرياء.
الثالث: الغرض من التحبب والتقرب للناس بالعبادة.
تارة: يكون أمرا حاصلا منهم، كمدحهم وإحسانهم ودفع شرهم.
وأخرى: يكون أمرا راجعا لله تعالى، إما لرجحان إرضائهم ذاتا، كالوالدين، أو عرضا كمن يتقوى به في دفع المنكر وترويج الحق.
أما الأول، فهو المتيقن من الرياء موضوعا وحكما إلا في دفع الشر، كما سبق.
وأما الثاني، فقد استظهر شيخنا الأعظم قدس سره عدم دخوله في الرياء، لأن مرجعه إلى طلب المنزلة عند الله تعالى.
لكن رجوعه إلى ذلك لا ينافي دخوله في الرياء إذا كان هو عبارة عن طلب الرفعة عند الناس.
نعم، لا يبعد أن يكون ذلك موجبا لانصراف عموم التحريم عنه، لأن المنصرف من فرض رضا شخص غاية للعمل كون غائيته بلحاظ ما يعود إليه من نتائج رضاه، دون ما يعود لله تعالى، لأن داعي الداعي هو الدافع الحقيقي.
ويناسبه إطلاق الشرك على الرياء، لظهوره في كون الملحوظ فيه إرضاء غيره تعالى في عرض إرضائه، لا في طوله، فيلحقه ما يأتي في الضمائم الراجحة
ومن هنا يكون الدليل على حرمة الرياء في الفرض عموم أدلته.
فالعمدة في وجه الجواز، هو حكومة قاعدة نفي الضرر على العموم المذكور.
لكنه يختص بمن لا يشرع إضراره، فمن شرع إضراره، كالمنافقين والعصاة، حيث يرجح الإضرار بهم قمعا للفساد وردعا عن المنكر، لم تنهض قاعدة نفي الضرر بدفعه، وكان المرجع عموم حرمة الرياء.
الثالث: الغرض من التحبب والتقرب للناس بالعبادة.
تارة: يكون أمرا حاصلا منهم، كمدحهم وإحسانهم ودفع شرهم.
وأخرى: يكون أمرا راجعا لله تعالى، إما لرجحان إرضائهم ذاتا، كالوالدين، أو عرضا كمن يتقوى به في دفع المنكر وترويج الحق.
أما الأول، فهو المتيقن من الرياء موضوعا وحكما إلا في دفع الشر، كما سبق.
وأما الثاني، فقد استظهر شيخنا الأعظم قدس سره عدم دخوله في الرياء، لأن مرجعه إلى طلب المنزلة عند الله تعالى.
لكن رجوعه إلى ذلك لا ينافي دخوله في الرياء إذا كان هو عبارة عن طلب الرفعة عند الناس.
نعم، لا يبعد أن يكون ذلك موجبا لانصراف عموم التحريم عنه، لأن المنصرف من فرض رضا شخص غاية للعمل كون غائيته بلحاظ ما يعود إليه من نتائج رضاه، دون ما يعود لله تعالى، لأن داعي الداعي هو الدافع الحقيقي.
ويناسبه إطلاق الشرك على الرياء، لظهوره في كون الملحوظ فيه إرضاء غيره تعالى في عرض إرضائه، لا في طوله، فيلحقه ما يأتي في الضمائم الراجحة