نعم، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه (2).
____________________
الثاني: ورد في بعض النصوص (1) أن من بقي في وجهه موضع لم يصبه الماء يجزيه أن يبله من بعض جسده. وهو بظاهره مناف للترتيب، لبعد حمله على خصوص ما إذا كان الموضع آخر الوجه.
كما قد ينافيه أيضا ما في صحيح ابن جعفر (2) من الاجتزاء بإصابة المطر حتى تبتل جميع أعضاء الوضوء، لبعد حمله على الترتيب بالوجه المذكور، غايته أن يحمل على عدم النكس.
لكنهما كما ينافيان الترتيب في نفس العضو ينافيان الترتيب بين الأعضاء، بل الثاني لا يناسب عدم الاجتزاء في الرأس والرجلين بالغسل. فلا بد من توجيههما أو تخصيصهما بموردهما أو طرحهما، على ما قد يتضح عند الكلام في المسألة الثامنة عشرة في الوضوء بماء المطر، وفي مبحث اعتبار الترتيب، والله سبحانه وتعالى المعين الموفق.
(1) مما تقدم يظهر أن ذلك أعم من وجوب الغسل من الأعلى للأسفل.
ومن هنا كان متيقنا بالإضافة إليه بالنظر للأدلة المتقدمة وكلام الأصحاب والسيرة.
(2) لعدم الدليل على قادحية النكس مقدمة للوضوء.
ودعوى: منافاته للوضوءات البيانية المحكية بالنصوص المتقدمة.
مدفوعة: بأن مفاد النصوص المذكورة كون المقصود بالوضوءات البيانية حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله بنفسه لا بمقدماته، فما اشتملت عليه من المقدمات غير
كما قد ينافيه أيضا ما في صحيح ابن جعفر (2) من الاجتزاء بإصابة المطر حتى تبتل جميع أعضاء الوضوء، لبعد حمله على الترتيب بالوجه المذكور، غايته أن يحمل على عدم النكس.
لكنهما كما ينافيان الترتيب في نفس العضو ينافيان الترتيب بين الأعضاء، بل الثاني لا يناسب عدم الاجتزاء في الرأس والرجلين بالغسل. فلا بد من توجيههما أو تخصيصهما بموردهما أو طرحهما، على ما قد يتضح عند الكلام في المسألة الثامنة عشرة في الوضوء بماء المطر، وفي مبحث اعتبار الترتيب، والله سبحانه وتعالى المعين الموفق.
(1) مما تقدم يظهر أن ذلك أعم من وجوب الغسل من الأعلى للأسفل.
ومن هنا كان متيقنا بالإضافة إليه بالنظر للأدلة المتقدمة وكلام الأصحاب والسيرة.
(2) لعدم الدليل على قادحية النكس مقدمة للوضوء.
ودعوى: منافاته للوضوءات البيانية المحكية بالنصوص المتقدمة.
مدفوعة: بأن مفاد النصوص المذكورة كون المقصود بالوضوءات البيانية حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله بنفسه لا بمقدماته، فما اشتملت عليه من المقدمات غير