____________________
لجهة الوقف بعيد جدا مناف لما أشرنا إليه من ارتكاز كون الوقف هو المسوغ للتصرف لا مانع منه، فما لم يشمل التصرف لا يسوغه.
(1) لكونه صاحب يد، فيقبل قوله فيما تحت يده. قال سيدنا المصنف قدس سره:
" لكن عرفت تقييده بالائتمان ".
وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره في مباحث المياه عند الكلام في ثبوت نجاسة الماء بقول صاحب اليد من ظهور بعض النصوص في اعتبار عدم الاتهام في قول صاحب اليد، كصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال:
نعم " (1). ونحوه صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " (2).
لكن لا يخفى أنهما مختصان بالبختج، وقد ورد في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة. وإن كان يصف ما تصفون " (3). وظاهره خصوصية الأشربة في الحكم.
على أن عدم قبول قول صاحب اليد في مثل الطهارة والنجاسة والحرمة - مما لا دخل له بالسلطنة والاستحقاق - لا يوجب رفع اليد عن ارتكاز حجيته فيما تكون اليد حجة فيه من شؤون الاستحقاق والسلطنة، كما في المقام، وكما لو أخبر
(1) لكونه صاحب يد، فيقبل قوله فيما تحت يده. قال سيدنا المصنف قدس سره:
" لكن عرفت تقييده بالائتمان ".
وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره في مباحث المياه عند الكلام في ثبوت نجاسة الماء بقول صاحب اليد من ظهور بعض النصوص في اعتبار عدم الاتهام في قول صاحب اليد، كصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال:
نعم " (1). ونحوه صحيح عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " (2).
لكن لا يخفى أنهما مختصان بالبختج، وقد ورد في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة. وإن كان يصف ما تصفون " (3). وظاهره خصوصية الأشربة في الحكم.
على أن عدم قبول قول صاحب اليد في مثل الطهارة والنجاسة والحرمة - مما لا دخل له بالسلطنة والاستحقاق - لا يوجب رفع اليد عن ارتكاز حجيته فيما تكون اليد حجة فيه من شؤون الاستحقاق والسلطنة، كما في المقام، وكما لو أخبر