____________________
فالمتعين البناء على الاندكاك والتأكد، كما ذكروه، وتقدم منا في بيان حقيقة التداخل.
هذا، ولا يخفى أن القول باعتبار نية الوجه لا يزيد في الإشكال، فإنه إن كان الفعل الواحد المجزئ عن الجميع امتثالا لكلا الأمرين لزم نيتهما معا، وإن كان امتثالا لأحدهما دون الآخر لزم نية خصوص ما يكون امتثالا له، وإن لم يكن امتثالا لأحدهما - كما تقدم من الجواهر - فلا وجه للفعل كي تجب نيته، إذ لا يراد باعتبار نية الوجه إلا نيته في ظرف ثبوته على نحو ثبوته، فمع عدم ثبوت أحد الوجهين للفعل لا موضوع لنية الوجه، كي يلزم الإخلال بها.
وإن قيل بامتناع التداخل لامتناع اجتماع الضدين، فلا يرفع المحذور المذكور عدم اعتبار نية الوجه.
فما عن العلامة في محكي النهاية من الصحة مع نية المطلق وعدم تعيين خصوصية أحد الأغسال بناء على عدم اعتبار نية الوجه والبطلان بناء على اعتبارها، غير ظاهر الوجه. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) أما بناء على إجزاء كل غسل عن الوضوء فظاهر، وأما بناء على اختصاص ذلك بغسل الجنابة فظاهر المنتهى أن الإجزاء عن غسل الجنابة مستلزم لسقوط الوضوء، وهو المصرح به في الجملة في كلام غير واحد، بل في المستند وعن الغنائم أنه ظاهر الجميع، بل يظهر من محكي شرحي الدروس والموجز دعوى الإجماع عليه.
وقد يستدل له بإطلاق ما تضمن إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء (1)، بناء على ما تقدم من رجوع التداخل لكون الغسل الواحد امتثالا للكل وفردا منها، لأن الغسل في المقام يكون من أفراد غسل الجنابة.
هذا، ولا يخفى أن القول باعتبار نية الوجه لا يزيد في الإشكال، فإنه إن كان الفعل الواحد المجزئ عن الجميع امتثالا لكلا الأمرين لزم نيتهما معا، وإن كان امتثالا لأحدهما دون الآخر لزم نية خصوص ما يكون امتثالا له، وإن لم يكن امتثالا لأحدهما - كما تقدم من الجواهر - فلا وجه للفعل كي تجب نيته، إذ لا يراد باعتبار نية الوجه إلا نيته في ظرف ثبوته على نحو ثبوته، فمع عدم ثبوت أحد الوجهين للفعل لا موضوع لنية الوجه، كي يلزم الإخلال بها.
وإن قيل بامتناع التداخل لامتناع اجتماع الضدين، فلا يرفع المحذور المذكور عدم اعتبار نية الوجه.
فما عن العلامة في محكي النهاية من الصحة مع نية المطلق وعدم تعيين خصوصية أحد الأغسال بناء على عدم اعتبار نية الوجه والبطلان بناء على اعتبارها، غير ظاهر الوجه. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) أما بناء على إجزاء كل غسل عن الوضوء فظاهر، وأما بناء على اختصاص ذلك بغسل الجنابة فظاهر المنتهى أن الإجزاء عن غسل الجنابة مستلزم لسقوط الوضوء، وهو المصرح به في الجملة في كلام غير واحد، بل في المستند وعن الغنائم أنه ظاهر الجميع، بل يظهر من محكي شرحي الدروس والموجز دعوى الإجماع عليه.
وقد يستدل له بإطلاق ما تضمن إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء (1)، بناء على ما تقدم من رجوع التداخل لكون الغسل الواحد امتثالا للكل وفردا منها، لأن الغسل في المقام يكون من أفراد غسل الجنابة.