(مسألة 20): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم (2)،
____________________
كما هو المصرح به في كلام خير واحد. والأمر سهل.
(1) كما هو مقتضى إطلاق جماعة. بل لا يبعد كونه مراد من اقتصر على جواز النكس، بأن يكون المراد عدم تقييد المسح بنحو خاص، وأنه باق على الإطلاق.
ومنه يظهر قرب استفادته من صحيح حماد. ولا أقل من كونه مقتضى الإطلاق، الذي يخرج به عن مقتضى الأصل.
(2) فيخير بينه وبين المسح على البشرة، بلا خلاف أجده بين الإمامية، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما - كما عن ظاهر التذكرة - دعوى الإجماع عليه. كذا في الجواهر.
ويظهر من المنتهى المفروغية عن جواز مسح الشعر، وأن الخلاف مع بعض العامة في وجوبه، ولذا قال في الجواهر بعد أن أطال في وجه ذلك: " الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة، بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين ".
وهو كذلك بعد النظر في السيرة القطعية، لغلبة الابتلاء به.
بل الغلبة المذكورة قرينة قطعية على كون المراد من إطلاق مسح الرأس والمقدم ما يعمه، بلحاظ صعوبة مس البشرة المقوم لصدق المسح عليها، بخلاف الغسل الذي يراد به مجرد استيلاء الماء على البشرة ولو بنفوذه في الشعر.
ومنه يظهر جوازه اختيارا لا من جهة تعسر إزالته، ليكون بدلا اضطراريا، كالجبيرة.
هذا، وأما مرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الذي يخضب رأسه بالحناء، ثم يبدو له في الوضوء. قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه
(1) كما هو مقتضى إطلاق جماعة. بل لا يبعد كونه مراد من اقتصر على جواز النكس، بأن يكون المراد عدم تقييد المسح بنحو خاص، وأنه باق على الإطلاق.
ومنه يظهر قرب استفادته من صحيح حماد. ولا أقل من كونه مقتضى الإطلاق، الذي يخرج به عن مقتضى الأصل.
(2) فيخير بينه وبين المسح على البشرة، بلا خلاف أجده بين الإمامية، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما - كما عن ظاهر التذكرة - دعوى الإجماع عليه. كذا في الجواهر.
ويظهر من المنتهى المفروغية عن جواز مسح الشعر، وأن الخلاف مع بعض العامة في وجوبه، ولذا قال في الجواهر بعد أن أطال في وجه ذلك: " الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة، بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين ".
وهو كذلك بعد النظر في السيرة القطعية، لغلبة الابتلاء به.
بل الغلبة المذكورة قرينة قطعية على كون المراد من إطلاق مسح الرأس والمقدم ما يعمه، بلحاظ صعوبة مس البشرة المقوم لصدق المسح عليها، بخلاف الغسل الذي يراد به مجرد استيلاء الماء على البشرة ولو بنفوذه في الشعر.
ومنه يظهر جوازه اختيارا لا من جهة تعسر إزالته، ليكون بدلا اضطراريا، كالجبيرة.
هذا، وأما مرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الذي يخضب رأسه بالحناء، ثم يبدو له في الوضوء. قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه